مواد محاكمة العملاء: أبرز المواد التي يُعاقب عليها القانون اللبناني لجهة التعامل مع العدو

محكمة عسكرية في بيروت تحاكم متهمين بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية
محكمة عسكرية في بيروت تحاكم متهمين بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية


أبرز المواد التي يُعاقب عليها القانون اللبناني لجهة التعامل مع العدو:

{ النبذة 1- في الخيانة:

- المادة 273: كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

كل لبناني وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

- المادة 274: كل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وإذا أفضى فعله إلي نتيجة عوقب بالإعدام.

- المادة 275: كل لبناني دسّ الدسائس لدى العدو أو اتصل ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.

- المادة 276: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.

يُقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

- المادة 277: يُعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية.

إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

- المادة 278: (كما تعدلت بالقانون رقم 756 بتاريخ 21/2/1975).

كل لبناني قدّم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالاً مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بيّنة من أمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

كل لبناني سهّل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال المؤقت.

- المادة 279: تفرض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.

- المادة 280: ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد الـ 274 إلى 278 الأجانب الذين لهم في لبنان محل إقامة أو سكن فعلي.

{ النبذة 2 - في التجسس:

- المادة 281: من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور، قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة.

- المادة 282: من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

إذا اقترفت الخيانة المنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

- المادة 283: من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة الـ 281 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.

إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة، فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحال المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

- المادة 284: إذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة الـ 257.

{ النبذة 3- في الصلات غير المشروعة بالعدو:

- المادة 285: يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن 200 ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول ان يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

فقرة مضافة بالقانون المنفّذ بالمرسوم رقم 15698 تاريخ 6/3/1964

يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

- المادة 286: يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب المنفعة دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها 200 ألف ليرة.

محمود قاسم رافع داخل قفص الاتهام في المحكمة العسكرية في بيروت
محمود قاسم رافع داخل قفص الاتهام في المحكمة العسكرية في بيروت


المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية


تعليقات: