الغاء عقوبة الاعدام في لبنان بين القانون والبعد الديني


53 حكماً نفّذت من بشارة الخوري إلى إميل لحود..

اضحت مسألة حقوق الإنسان في رأس سلم الأولويات الدولية بعد المتغيرات التي لا نزال نعيش تداعياتها منذ انهيار الإتحاد السوفياتي السابق، ولم يعد مفاجئاً ان نسمع بقرارات دولية تدعو الى المحافظة على حقوق الإنسان وفي مقدمها الحق في الحياة من دون الدخول في الخلفيات والمصالح السياسية من جراء هذا التدخل في بعض الدول، الأمر الذي يوجب الغاء عقوبة الإعدام في الدول المنضوية تحت لواء المنظمات الدولية والموقعة على مواثيقها واعلاناتها ولبنان من بينها، لكن هذا الإلتزام يستوجب الغاء هذه العقوبة لاعتبارها مناقضة للحق في الحياة. وفي العقد الحالي عرف لبنان محاولات عدة في هذا السياق ولم تفلح حتى تاريخه.

ما هو السند القانوني والبعد الديني لعقوبة الإعدام واين اصبحت المبادرات لإلغائها؟

يتميز المجتمع اللبناني بتركيبة اجتماعية تحكمها التعددية الطائفية والمذهبية، والإعتبارات الدينية، واحياناً العشائرية التي تقوم على العصبية. ويمتاز النمط الأخير بعقلية الأخذ بالثأر للتعويض عن الضرر اللاحق بأفراد جماعته او عشيرته الأمر الذي يجعل القتل في حالات معينة، كجرائم الشرف وأخذ الثأر، أمراً مقبولاً، أو حتى يجعل من هذه الحالات سبباً مخففاً للعقاب، وهو ما نصت عليه المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد". اما الأخذ بالثأر فهونمط من "العقوبات الوضعية " يكمن في لجوء العشائر والعائلات احياناً الى أخذ حقها بيدها مع الإشارة الى ان هذه الظاهرة تنتشر في غير منطقة لبنانية، لعل الجريمة البشعة المزدوجة في بلدة كترمايا (الشوف) تشكل احد تجلياتها.

الدين والإعدام

تتوزع المذاهب الدينية في لبنان على طائفتين، المسيحية والإسلام، علماً ان القانون اللبناني يعترف بالطائفة اليهودية بالرغم من قلة عدد أتباعها في بلادنا. والاختلاف في بعض التفاصيل ما بين مذاهب الطائفة الواحدة، لا يحول دون اتفاقها على المبادئ العامة، ومنها موقفها من الحياة الإنسانية. ويستتبع ذلك موقفان، مسيحي وإسلامي، من عقوبة الإعدام.

المسيحية: مناهضة الإعدام

تتميز الكنيسة بموقفها المبدئي المناهض للإعدام، وقد شارك الفاتيكان في "المؤتمر العالمي الأول المناهض لعقوبة الإعدام" والذي كرس التحول الجذري في موقف الكنيسة الكاثوليكية من هذه العقوبة. فالأسباب التي كانت تجعل الكنيسة تقبلها، أضحت اليوم في حكم الملغاة الأمر الذي أكدته رسالة "انجيل الحياة" للراحل البابا يوحنا بولس الثاني في العام 1995.

ويستند موقف الكنيسة إلى الاعتبارات الآتية:

الإنسان مكوّن على صورة الله ومثاله (Imago Dei) وفيه قبسٌ من روحه. ينتج عن ذلك تمتع الإنسان بكرامة فريدة وجوهرية لا يجوز نزعها لأي سبب خارجياً كان أو اجتماعياً أو شخصياً، أولأي عمل يقترفه، اضافة الى الإيمان بأن إمكان توبة الإنسان وخلاصه قائمة حتى اللحظة الأخيرة من حياته.

الإسلام وعقوبة الإعدام

يكرّم الإسلام الإنسان ويوليه أعلى المرتبات بين المخلوقات، انفاذاً لما ورد في القرآن الكريم، غير انه يجيز الإعدام في حالات ثلاث حصراً، هي النفس بالنفس، الردة بعد إيمان، وزنى المتزوّج. وقد أعادت الديانة الإسلامية تأكيد هذا الموقف في الوثائق المرتبطة بحقوق الإنسان، وفق ما يوضح مساعد المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني الأستاذ ملكار الخوري في ندوة عقدت في عمان تحت عنوان "الإعدام في لبنان بين الواقع والمرتجى" العام 2007.

ومن جهة ثانية أكد إعلان القاهرة ان حقوق الإنسان في الإسلام نصت على أن "الحياة هبة من الله، وهي مكفولة لكل إنسان وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه. ولا يجوز إزهاق الروح من دون مقتضى شرعي". كذلك نص البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام على أن "حياة الإنسان مقدسة... لا يجوز أن يعتدى عليها: "من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" (المائدة:32)... "ولا تسلب هذه القدسية إلاّ بسلطان الشريعة وللإجراءات التي تقررها".

واعتمدت مجلة الأحكام العدلية العثمانية ضمن أحكامها القانونية الأساسية المبدأ القائل "لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان". وقد أخذ العديد من رجال الدين والمفكرين المسلمين بهذا المبدأ لتفسير عدد من الآيات، منها الآية الرابعة من سورة النساء التي تتناول حال الردّة بعد إيمان.

واذا كانت الأديان تشكل رادعاً معنوياً للأفراد فان القانون الوضعي يمثل المرجعية الصالحة للمواطنين في الدول التي لا تعتبر تعاليم الكنيسة والشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع، كما هي الحال في لبنان.

السند القانوني لعقوبة الإعدام

يعتبر قانون العقوبات الصادر في العام 1943 وتعديلاته المتكررة المرجع الأول لعقوبة الإعدام،ومن ابرز هذه التعديلات ما حمله القانون الرقم 302 الصادر في 21 آذار 1994 والذي اكد تطبيق عقوبة الإعدام في القتل العمد والدافع السياسي. وجاء فيه:

- خلافاً لأحكام المادة 198 من قانون العقوبات يقضي بعقوبة الإعدام إذا حصل القتل بدافع سياسي أو كان له طابع سياسي.

– يعلق مؤقتاً تطبيق أحكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات، وتنزل عقوبة الإعدام بمن يقتل إنساناً قصداً.

– لا يجوز منح فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفي المادة 549 من قانون العقوبات الأسباب المخففة.

– لا تطبق أحكام هذا القانون على القوى المسلحة أثناء وبمناسبة قيامهم بالوظيفة ويبقون في هذه الحال خاضعين لأحكام القانون العادي.

ثم الغي هذا القانون وفقاً للقانون 338 الصادر في 2 آب 2001، علماً ان عقوبة الإعدام نصت عليها القوانين الصادرة ما قبل الإستقلال وبعده ومنها القانون الصادر في 11 كانون الثاني 1958.

وفي عهد الرئيس فؤاد شهاب تكرست عقوبة الإعدام بعد تعليق تطبيق المادتين 547 و 548 من قانون العقوبات اللتين نصتا على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على القتل العمد.

وتنص المادة 198 "اذا تحقق للقاضي ان للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات الآتية:

الإعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة

الإعتقال المؤقت او الإبعاد او الإقامة الجبرية الجنائية او التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.

الحبس البسيط او الإقامة الجبرية الجناحية بدلاً من الحبس مع التشغيل. ولا تطبق هذه الأحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.

إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

يشهد لبنان محاولات عدة لإلغاء عقوبة الإعدام، وجهدت لجنة حقوق الإنسان النيابية في هذا الإطار.

وفي العام 2004 تقدم النواب نايلة معوض ونبيل دوفريج ومروان فارس وصلاح حنين ومصباح الأحدب، وباسم السبع وهنري الحلو باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام وابدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ونص اقتراح القانون على إلغاء البند الأول من المادة 37 من قانون العقوبات وفق الآتي: الأشغال الشاقة المؤبدة غير القابلة أو الخاضعة لأي خفض أو سبب تخفيفي، وايضاً تستبدل عقوبة الإعدام أينما وردت في النص بالعقوبة المنصوص عليها في البند الأول المعدل من المادة 37 من قانون العقوبات.

من جهته قدم وزير العدل ابراهيم نجار مشروع قانون مماثلاً واحاله على الى رئاسة مجلس الوزراء في 7 تشرين الأول 2008 طالباً توزيعه على الوزراء تمهيداً، لإدراجه في جدول اعمال مجلس الوزراء، وتضمن 5 مواد شددت على تعديل المادة 37 من قانون العقوبات الجنائية يتدرج من الإعتقال المؤقت الى الأشغال الشاقة المؤبدة، على ان تلغى المادة 43 من قانون العقوبات والمواد 420 و422 و423 و424 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الرقم 328 الصادر في 2 آب 2001.

وجاء في الأسباب الموجبة لهذا المشروع: "ان بلداً شغوفاً بالقيم الانسانية، وعلى رأسها كرامة الانسان وقدسية الحياة، كلبنان، لم يعد ممكناً ان يبقي على عقوبة الإعدام ضمن منظومته التشريعية الوضعية، ليس فقط لأن حياة الإنسان، حتى المجرم، هي مقدسة، بل ايضاً لأن العلم قد اثبت انتفاء اية رابطة سببية بين تطور الجريمة ووجود او عدم وجود عقوبة الإعدام.

(...) وان هكذا عقوبة، فضلاً عن ازهاقها لسلم العقوبات لا تعرف مثيلاً لها في اي تشريع جزائي، من شأنها ان تنزع سلطة تقدير القاضي في انزال العقوبة الملائمة بالنظر لظروف كل قضية، كما تمنعه من حق الأخذ بالأسباب المخففة – المادة 235 من قانون العقوبات- وذلك يحتم عدم الأخذ بهكذا تعديل والإبقاء على ابدال عقوبة الإعدام بالعقوبة التي تليها في سلم العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤبدة".

الا ان رئاسة مجلس الوزراء اجابت وزارة العدل بعد نحو عامين من تقديم مشروع القانون واشارت في كتابها المؤرخ في 30 كانون الثاني الى رغبة رئيس مجلس الوزراء باعداد مشروع قانون متكامل لتحديث وتعديل قانون العقوبات ما يشي ان الحكومة غير متحمسة حالياً لالغاء عقوبة الإعدام.

عمار: العقوبات السالبة للحرية

عميد كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية واستاذ الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية الدكتور رامز عمار يرى ان عقوبة الإعدام تخالف المواثيق الدولية، وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويقول: "طالبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالغاء عقوبة الإعدام، وبالتالي ابدالها بالعقوبات السالبة للحرية (السجن). وهناك مطالبات عدة من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالعمل على الغاء عقوبة الإعدام في دولها ولم يستجب الا عدد محدود منها لم يتعدّ الـ 25، علماً ان عدد الدول الموقعة على الإعلان (يفوق هذا العدد) وان عدداً من الدول التي هي في طور النمو، ومنها لبنان، لا تزال بعيدة عن اتخاذ قرار بهذا الحجم لأسباب عدة منها من يزعم "ان هذه تمثل رادعاً لبعض الأعمال الإجرامية كي لا تتكرر، منها اغتصاب القصر والجرائم التي تهز مشاعر المواطن وكذلك التعامل مع العدو".

ويتمنى عمار الغاء هذه العقوبة وابدالها بعقوبات سالبة للحرية لأن انسانيتنا وادياننا تحمي حق الحياة للانسان. عدا ان الأعمال الإجرامية والقتل غالباً ما تأتي نتيجة انعدام الرؤية الواضحة وتدني مستوى المعرفة والثقافة، اضافة الى التخلف المنتشر في عدد من بلداتنا واحيائنا، ما يولد نموذجاً سيئاً في المجتمعات ويسهل الإجرام والقتل لذلك يجب العمل بشكل جدي على مسألة التنمية الإجتماعية والتربوية لصقل شخصية الفرد الصالح العامل في سبيل المصلحة الإنسانية والإجتماعية". ويلفت عمار الى "ان الدول الأوروبية قطعت شوطاً في حماية حقوق الإنسان وفي رفض عقوبة الإعدام ، وما تقوم به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشكل نشاطاً لافتاً في حماية حقوق الإنسان وهو مثال واضح يمكن الركون اليه في دول العالم الثالث".

المواثيق الدولية والدستور

نصت مقدمة الدستور في الفقرة ب: "لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإِنسان· وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء".

واضاف في الفقرة ج: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة".

وتكثر المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة وتدعو صراحة وضمناً الى إلغاء عقوبة الإعدام واهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948 الذي اكد أن "جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق...” ويكرس الإعلان في مادته الثانية (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات). وتنص المادة الثالثة على أن (لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه... لا يجوز إخضاعه للتعذيب أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة، ما يعني ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يفرض على الدول الموقعة عليه ومنها لبنان احترام هذا المبدأ، عدا عن ان الديبلوماسي الراحل شارل مالك شارك في صياغة هذا الإعلان.

ورغم أن هذا الإعلان يوصف بانه وثيقة معنوية، غير انّه شكّل مصدراً وأساساً لعدد من المواثيق الدولية، التي كرست الحقوق الأساسية والثابتة للإنسان، ويعتبر الإعلان منبع المواثيق والمعاهدات الدولية، ولكن الأمر على خلاف ذلك عندما ينص دستور دولة ما على الإلتزام ببنود هذا الإعلان، وبالتالي لا تجوز مخالفة هذا النص الدستوري ولا يزال لبنان يطبق عقوبة الإعدام ما يُظهر التناقض في الموقف اللبناني من جهة ومخالفة القواعد الدستورية عبر الإبقاء على نصوص قانونية واقرار قوانين تتعارض مع النص الدستوري، علماً ان تسلسل القواعد القانونية يبدأ من الهرم الذي يتربع عليه الدستور، تليه المعاهدات الدولية، ومن ثم القوانين... الخ، والمشرع اللبناني اناط بالمجلس الدستوري مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وكذلك اكدت المادة 2 من اصول المحاكمات المدنية تطبيق المعاهدات الدولية في حال تعارضها مع القانون العادي.

ومن جهة ثانية يؤكد العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية على الحقوق الأساسية للانسان من (كرامة الشخص الإنساني الأصيلة) ودعت المجتمع الدولي لادراك و"تهيئة الظروف المناسبة لإتاحة تمتع كل إنسان بحقوقه المدنية والسياسية مثل تمتعه بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي السبيل الوحيد، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتحقيق المثل الأعلى المتمثل في الشخص الإنساني الحر المتمتع بالحرية المدنية والسياسية والمتحرر من الخوف والعوز". وكرست المادة السادسة ان لكل إنسان حقاً أصيلاً في الحياة.... ولا يجوز تحكماً حرمان أي إنسان من حياته) ودعت في الفقرة الثانية البلدان التي لم تقم بإلغاء عقوبة الإعدام إلى عدم الحكم بهذه العقوبة، الا على أشد الجرائم خطورة، وفق معايير المحاكمة العادلة. ومنعت مواد اخرى في العهد الدولي (تفسير اي حكم من احكام العهد بما يفيد انطواءه على أي حق لاية دولة أو لاية جماعة أو لأي شخص في مباشرة نشاط أو إتيان أي عمل يتسهدف إهدار أي حق أو أية حرية من الحقوق المعترف بها في العهد أو يستهدف تقييداً أكبر مما هو منصوص عليه فيه).

وجاءت المادة الثانية من اصول المحاكمات المدنية لتؤكد "على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية ولكن المشرع لم يعط للمحاكم صلاحية ابطال اعمال السلطة الإشتراعية بسبب عدم انطباق القوانين العادية على الدستور او المعاهدات الدولية وذلك عملاً بمبدأ فصل السلطات.

اما في فرنسا فاكدت الأحكام القضائية، خصوصاً قرار NICOLO الصادر في العام 1989، فوقية المعاهدات على القوانين الوطنية وعلى الأعمال الصادرة عن القانون الأوروبي LES REGLEMENTS والتوجيهات LES DIRECTIVES والأعراف وفق ما يذكر القانوني جورج سعد. وبدوره اعتبر القاضي سامي منصور ان "المبدأ العام هو الموجه للمشترع عند وضعه القوانين، كما انه الموجه للقضاء عند تطبيقه لهذه القوانين".

• • •

صحيح ان انهيار الإتحاد السوفياتي السابق اظهر مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية بعد عقود من التمترس الأممي على ضفتي الشرق والغرب في ما عرف بالحرب الباردة (1947- 1991). ومنذ مطلع التسعينات بدأت تداعيات الإنهيار السوفياتي بالتبلور خصوصاً في اروقة منظمة الأمم المتحدة، وبات تدخل الأخيرة عبر اجهزتها كافة في مناطق التوتر السياسي وغيره امراً بديهياً. وغالباً ما كان هذا التدخل خلف لافتة حقوق الإنسان ودمقرطة الأنظمة ولم يخل الأمر من اللجوء الى القوة في بعض المناطق. لكن يبقى ما يجب التوقف عنده اهمية الحق في الحياة كمرآة لحقوق الإنسان، وبالتالي العمل الجدي على صياغة هذا الحق ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية والدينية وما يستدعي اعادة النظر في عقوبة الإعدام وفق هذه المعايير.

( ملاحظةان الآراء الواردة في هذا التحقيق مسؤول عنها محرره ولا تعكس بالضرورة آراء المفوضية الاوروبية.)

تعليقات: