وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
اصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود تعميماً حمل الرقم 15391 م تاريخ 29/10/2010 طلب فيه من المختارين التقيد بقيمة الرسم الذي يتقاضاه المختارون عن كل شهادة اصلية يعطونها بموجب المادة رقم 17 والتقيد بأحكام المرسوم رقم 12921·
الأوساط الاختيارية استغربت مضمون هذا التعميم ووصفته بأنه نوع من المزاح أو الخطأ غير المقصود، مستغربة كيف يوقع وزير الداخلية عليه·
فالمرسوم 12921 صدر بتاريخ 30/8/1948 ووقعه عام 48 رئيس الجمهورية بشارة الخوري ووزير المالية آنذاك حسن العويني، وعدّل آخر مرة عام 1992·
أما الغريب في التعميم فهو قيمة الرسم المحدّد بعد تعديله وهو 500 ليرة لبنانية، وهو رسم لا يتوافق مع الزمان الحالي·
وأملت اوساط المختارين من وزارة الداخلية تصويب هذا التعميم او أقله تعديل الرسم·
تعليقات: