الإعدام الخامس لمحمود رافع بالتعامل ومحاولة تفجير مثلّث الزهراني

محمود قاسم رافع وراء القضبان
محمود قاسم رافع وراء القضبان


النيابة العامة تصف المتهم بسيّد العملاء والأخير يطلب البراءة

قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشارين القاضي المدني محمد درباس والضباط العسكر وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام المعاون القاضي فادي عقيقي بإعدام المعاون المتقاعد في قوى الأمن الداخلي محمود قاسم رافع وبتغريمه 500 ألف ل.ل. في قضية وضع عبوتين على مثلث الزهراني - النبطية وتعامله مع العدو وتأمين مساكن لإيواء عملاء العدو الملف رقم 4660/2007. وكما هو منصوص عنه في القانون فإن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة يقبل النقض حكماً في عقوبة الإعدام، فتعاد محاكمة المتهم استناداً إلى القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري.

وكانت القوى الأمنية أحضرت المتهم محمود رافع وحضر عنه وكيله المحامي أنطوان نعمة فتبيّن أن الجلسة مخصصة للمرافعة فاستهلت الرئاسة باستيضاحات تتعلق بتحديد الاسرائيليين لرافع المسالك الواجب اتباعها ذهاباً وإياباً في نقل العميلين جورج وميشال لزرع البريد الميت والسرعة الواجب التزامها فقال أنهم حددوا له المسالك وأنه كان يوصل جورج وميشال ويغيب وبعد نحو ساعتين يعود لإعادتهما من حيث أخذهما وكان شوقي يتصل به لينفذ ما يطلبه منه لجهة نقل جورج وميشال وهو لم ير ما في داخل الحقائب.

وهنا باشرت النيابة العامة الممثلة بشخص المحامي العام المعاون القاضي فادي عقيقي المرافعة فأشارت إلى أن رافع من أسياد العملاء وسيرته بالتعامل طويلة وهو لم يتوان عن تحقيق مطالب العدو وأن الجرائم ساطعة في أقواله عبر التحقيق معه واعترافاته موثقة طالباً تجريمه وإدانته ومعاقبته أشد عقاب.

أما المحامي وكيل رافع، أنطوان نعمة، فقد ا ستمات في الدفاع عن موكله فقارع الحجة بالحجة وأثبت أداءً قانونياً منقطع النظير فأعطى من خلال المرافعة وهجاً جديداً في صناعة العدالة فخاطب بكل وقار المحكمة رئيسها السامي الاحترام وأعضاء المحكمة والجليل مفوض الحكومة المعاون الخصم الشريف مذكراً أن البعض يدرك وليس يجهل البعض غضب السماء كيف تدرأ الأرض والبعض يجهل أن الحق إجماع وأن البقاء في الوجود صراع وهو بذلك يشير الى حال رافع وما واجهه من قوة إكراه بحق فقال إن القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر في الدعوى الحاضرة رقم 127/2007 تتمحور وقائعه حول ذات الوقائع الجرمية في القضية 174/2008 والحكم الصادر عن ذات المحكمة برئاسة العميد الركن المتقاعد نزار خليل رقم 487/2010 بتاريخ 18/2/2010 فالقرار 127 يشير الى اتهام رافع بجمع معلومات عن الأحزاب والمنظمات الفلسطينية لينتهي بوجوب محاكمة رافع بجرم التطاول على أمن الدولة وبمواد الخيانة. ويذهب القرار بأن رافع زوّر إخراج قيد ليستعمله سنداً للمادة 464 ثم يذهب إلى إيجاب محاكمته بالمادتين 463 و464 ع أي التزوير واستعمال المزور. وأضاف: نحن أمام قرارين متماثلين يختلفان فقط في التوقيع (فالأول وقعه القاضي رشيد مزهر رقم 127/2007 المتعلق بالدعوى الراهنة والثاني وقعه القاضي عدنان بلبل رقمه 5/2008) وفي الرقم، لذلك فإننا ندفع بقوة القضية المقضية لان الحكم الصادر تحت الرقم 487/2010 الذي اغلظ العقوبات بحق رافع، وقائعه الجرمية هي ذاتها وقد قضى بكف التعقبات بحق رافع في المادتين 335 و283/284 حيث يفصل القرار الاتهامي فيه الوقائع الجريمة ماثلة في المواد المدان بها 245 و274 و275 و278ع. واستند نعمة في دفاعه لهذه الناحية الى حكم محكمة جنايات بيروت التمييزية الغرفة 6 رقم 558/1996 المنشور في النشرة القضائية عدد 9 والذي يقول ان المواد التي قُضي بكف التعقبات عنها اصبحت لها قوة القضية المقضية وهو امر اصبح ثابتاً في القانون ولا نقاش فيه.

ثم دفع المحامي نعمة بجريمة المادة 273ع مستنداً ايضاً الى قرار محكمة التمييز العسكرية رقم 9/2007 الذي تحدث عن مفهوم التجند في جيش العدو فقال الاجتهاد فيه انه ينبغي على المتهم ان ينتمي وتكون له تبعية وان يقوم باعمال قتالية وتدريبية. اما التعامل مع جهاز المخابرات فهو لا يُعد قطعة من قطع الجيوش ولا يمكن التجند له. حتى ان المتعامل المدني مع المخابرات لا تنظم له وضعية ولا يعرف له الا قائد جهاز الامن التابع له وقائد الجيش والتعامل يرمي على المتهم جريمة الخيانة وبذلك لا تكون اركان المادة 273ع متوافرة في القضية.

وتابع نعمة مشيراً الى انه لن يطيل في دفاعه كما في غير مرات وقد باركت الرئاسة كلامه فقال ندفع مع التحفظ فيما يتعلق بسماع افادات بعض الشهود ونؤكد على المذكرة التصحيحية المقدمة في 29/11/2013 لجهة ضرورة عرض المضبوط، مشدداً على عدم وجود صلاحية محاكمة المتهم لان قرار الاتهام تكلم عن جمعه لمعلومات عن الاحزاب والمنظمات ثم اتهمه بمواد تمس امن الدولة، مشدداً مرة اخرى وفي عجالة ان ليس هناك بمعنى دقيق للقانون نصاً اشتراعياً يمكن بناء حكم عليه وان البيان الوزاري المتضمن الثلاثية المشهورة الجيش والشعب والمقاومة هو اعلان سياسي وليس نصاً تشريعياً تبني المحاكم احكامها عليه، وهنا قاطع رئيس المحكمة الوكيل طالبا منه البقاء في قضية رافع. فأكد المحامي نعمة انه يتكلم في المبنى القانون للاختصاص القضائي الذي يتحدد اما في النص او الاجتهاد ودفع بعدم الصلاحية لان الخيانة فقط يحصر في امن الدولة اللبنانية لا في سواها، مشيراً الى ان الجرم المساق ضد موكله ليس في الصيغة المعطاة له. فالنص القانوني يشرع لحماية امن الدولة اللبنانية ولا جريمة ولا عقوبة في غياب نص قانوني وهذا مبدأ لا يمكن تجاوزه، واستطرد نعمة فقال جريمة التعامل مع الموكل جريمة مستمرة منذ بداية 1993 حين كان لا يزال في السلك الامني وتزامنت معه سنة 2005 بالجريمة المسندة اليه وكان ينبغي الادعاء عليه بعدم استطلاع رأي مدير عام قوى الامن وبالاستناد الى المادة 36 من قانون قضاء عسكري لم يتضمن ملفه بيان بالعقوبات والمادة 47 ق.ق.ع. توجب ان يتضمن الملف مثل هذه الاضبارات وعليه نطلب عدم سماع الدعوى.

ودفع نعمة بقوة القضية المقضية في المواد 335 و233/284 و285 ع بسبب سبق الملاحقة مشيراً الى وحدة الموضوع والحق ومستنداً في المادة 133 أ.م.ح الى محكمة بيروت قرار 558/996 غرفة 6 نشرة قضائية عدد 9 التي اعتبرت ان الجريمة المستمرة تستهدف الغرض الجرمي نفسه والحق المعتدي عليه نفسه وتعتبر الجريمة نفسها.

واضاف: اننا في صدد محاكمة في جرم محاولة تنفيذ اعمال ارهابية سنداً للمواد 5 و6/2001 في محاولة تفجير عبوة على مثلث الزهراني - النبطية لم تنفجر لسبب خارج عن ارادة المتهم، مشيراً الى ان رافع لم يكن على بينة من مضمون الحقائب التي نقلها الموساد ولا امكان لاسناد المادة 72 اسلحة ضد موكله، وموضحاً ان الشهود العميد روجيه سالم، العميد طلال الحاج، عبد الله محمود سليم وامين شمس اثبتوا في شهاداتهم امام المحكمة ان المتهم عندما علم بزرع مواد متفجرة امتنع عن التواصل مع العدو، وقد هُدّد في عرضه واهله فطلب نقله من نقطة خدمته، لذلك كان يتصرف بقوة إكراه كبيرة. وشدد نعمة ان الادعاء على رافع بـ13 مادة اسقط منها قاضي التحقيق اثنتين القتل 549ع والخيانة باعدام عسكري 124 ق ع مستنداً في دفاعه إلى القرار التمييزي في قضية منصور دياب مشيراً إلى ان قاضي التحقيق أسقط المادتين لأنه لم تكن لديه قناعة بمضمونها ومشدداً على ان النيابة العامة تدعي محيطة لكافة جوانب الإدعاء والتحقيق يفصل ويتهم لكن قضاء الحكم لا يبني أحكامه على الشبهات، انما على اليقين موضحا نحن في الدفاع، والدفاع ركن المحكمة الأساس. وإذا ما ظلال الشك أمست تحوم، ما من د ليل على التجريم يقوم «أنتم محكمة اليقين ولستم محكمة الشبهة فاحكموا بالعدل وليس على الظاهر.

نقول ان الموكل بريء في هذه القضية براءة الذئب من دم يوسف، فهو عندما علم بالحقيقة اختلف مع الموساد وحاول التخلص لكن الواقع الضاغط أبقاه وكان لقمة سائغة وللأسف قانوننا لا يسمح بالإدعاء على رجال الموساد كما في مصر حيث ادعت على شبكة إسرائيلية مؤخرا.

وبعدما أعلن نعمة انه تعامل مع القضية بموضوعية تامة وحاول الوقوف على الحقيقة يوم حاول استجلاء هوية جورج باستدعاء الشهود، دفع في خلاصة مرافعته بعدم صلاحية المحكمة النظر في المادة 36 ق.ع وبعدم صلاحيتها سماع الدعوى سنداً للمادة 47 ق.7 وبقوة القضية المقضية سنداً للحكم الصادر عن ذات المحكمة بغير هيئة رقم 478/2010 والمتعلقة بالمواد 283/284 و335 و285 و274 و275 و278 واستطراداً في الأساس بالاستناد إلى الحكم رقم 9/2007 نطلب كف التعقبات بحق الموكل لعدم توافر أركان الجريمة والا للبراءة وإلا للشك واستطراداً نطلب الاسباب التخفيفية وبسبب قوة الاكراه الممارس بحقه الاكتفاء بمدة توقيفه، وبعدما أعلن نعمة انه لبى نداء العدالة ودافع طلب الموكل البراءة في القضية الراهنة.

يذكر أنه الحكم الخامس بالإعدام بحق رافع في قضيتين من أصل 6 قضايا بحقه.

تعليقات: