بتاريخ 30/12/2014 كتبتُ رسالة مفتوحة إلى بلدية بيروت أستفسرُ فيها عن الزيادات على الرسوم التي طالت بعض المكلّفين في عام 2015.
وقد سارع رئيس البلدية اللبق الدكتور بلال حمد إلى الاهتمام بالموضوع، وأوضح أنّ البلدية لا يحق لها بأي حال من الأحوال زيادة أو إنقاص الرسوم، إلا بموجب قانون، وهي ملزمة بتطبيق القوانين والمراسيم الصادرة بغية احتساب رسوم القيمة التأجيرية كما وردتها من الدائرة القانونية، التابعة للسلطة التنفيذية في محافظة بيروت.
وشكر الدكتور حمد لـ«اللواء» إضاءتها على الموضوع، وقال بأنّه أصدر توضيحاً شاملاً حول زيادة الرسوم التأجيرية سيُنشر في وسائل الإعلام كافة، علماً بأنّه يرحّب دائماً باستفسارات واقتراحات المواطنين، ومكتبه مفتوح للجميع.
ويوم أمس، أصدر رئيس مجلس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد البيان الآتي: «تردّد في بعض وسائل الإعلام أنّ بلدية بيروت قد زادت رسوم القيمة التأجيرية وذلك بمفعول رجعي اعتباراً من 1/12/2012. توضيحاً لذلك وتصويباً لحقيقة الأمور فإنّنا نورد ما يلي:
أولاً: لا يحق للبلدية بأي حال من الأحوال زيادة أو إنقاص الرسوم إلا بموجب قانون.
ثانياً: بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، تمَّ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 66٪ وبالتالي فقد زيدت بدلات الإيجار المعقودة قبل 22/7/1992 والرسوم على القيمة التأجيرية للمستأجرين والمالكين بنسبة 33٪ وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بتاريخ 1/5/2008.
ثالثاً: إنّ زيادة 12.8٪ على الإيجارات المعقودة قبل 23/7/1992 والرسوم على القيمة التأجيرية للمستأجرين والمالكين قد تمّت بموجب قرار وزير المال محمّد الصفدي رقم 75 الصادر بتاريخ 3/4/2012، وذلك استناداً إلى مرسوم غلاء المعيشة رقم 7426 الصادر بتاريخ 25/1/2012.
وعليه فإنّ البلدية ملزمة بتنفيذ وتطبيق القوانين والمراسيم الصادرة بغية احتساب رسوم القيمة التأجيرية.
وفي كل الأحوال، فإنّ بلدية بيروت كعادتها وانسجاماً مع دورها في رعاية ومساعدة أهل المدينة، فإنّ أبوابها مفتوحة لكل استفسار وتوضيح ومساعدة لتسهيل أمور المواطنين».
تعليقات: