قرار قضائي يناقض قرارات قضائية اخرى صدرت في قضايا الايجارات تقدم بها مالكون على اساس قانون الايجارات الجديد. فقد استند حكم قضائي، اصدرته القاضية المدنية المنفردة في بيروت ايمان سامي عبدالله الناظرة في دعاوى الايجارات، الى ثغرات في تطبيق القانون الجديد بنت عليها ردّ الدعوى. وقضت بردّ دعوى تقدّم بها مالك مأجور في محلة عين المريسة "لعدم امكانية تطبيق قانون الايجارات الجديد لجهة تسديد الزيادات على البدلات في ضوء عدم انشاء صندوق مساعدة المستأجرين".
وفي الحكم عرضت الجهة المدّعية انور وفريد وفيصل خ. انهم استحضروا بوكالة المحامية ألين الخوري، بأن المدّعى عليها امل ب. ع. تشغل بالإيجارة شقة في العقار 377 في عين المريسة، سدّدت دفعة على حساب بدلات الايجار خلال عام 2015 ولم تسدد الزيادات المقررة في قانون الايجارات الجديد. وفي 8/2/2016 تم ابلاغها تقرير خبيرَين معيَّنَين امام قضاء العجلة لاتخاذ موقف منه، وتبلّغته في 17/2/ 2016. فوجّهت في 25/2/2016 كتابا يتضمن عرضًا وايداعًا لبدلات 2016 بدون ان تتضمن الزيادة القانونية. وأدلت ببطلان العرض والايداع تاريخ 25/ 2/2016 المنظم لدى الكاتب العدل محي الدين المعوش عملا بالمادة 15 من قانون الايجارات الجديد، فيما طلبت الجهة المدعية إبطال العرض والإيداع الفعلي لمخالفته أحكام قانون الايجارات الجديد.
وحيّثت القاضية عبدالله ان الجهة المدعية تطلب إبطال العرض والايداع تاريخ 25/2/2016 لعدم تضمنه الزيادات القانونية المحددة في قانون الايجارات الجديد رغم تحديد بدل المثل من خبيرين امام قضاء العجلة، وابلاغ المدّعى عليها التقرير وفق الاصول. وأضافت ان الجهة المدعى عليها لم تتقدم بأيّ دفع او دفاع. وأوردت ان "قانون الايجارات الجديد أنشأ صندوقا خاصا بالايجارات السكنية تابعا لوزارة المال لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور من طريق المساهمة في الزيادات كليا او جزئيا بحسب كل حالة قد تطرأ على البدلات". واعتبرت ان "مساهمة الصندوق في حالة تطبيق الزيادات اساسية هي مساهمة رئيسية، اذ ان آلية تطبيق هذه الزيادات تكون معطلة طالما لم يتمّ إنشاء هذا الصندوق وتنظيم الهيكلية القانونية له وفق الاصول، كون الغاية منه تأمين الحد الادنى من التقديمات للمستأجرين ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من تقديماته. وفي ضوء ذلك تكون مطالبة الجهة المدعية بابطال العرض والايداع لعدم تسديد قيمة الزيادات المنصوص عليها في قانون الايجارات الجديد مستوجبة الرد لعدم امكانية تطبيق احكام هذا القانون لجهة تسديد الزيادات على البدلات في ضوء عدم إنشاء الصندوق وفي ضوء طبيعة موضوع هذه الدعوى كون وجود الصندوق للمساهمة بدفع الزيادات القانونية المحددة بموجب هذا القانون هو شرط اساسي لسريان هذه الزيادات بذمة المستأجر لما يشكله من مساهمة لتسديدها، علما ان تسديد المدعى عليها للبدلات المتوجبة قبل الزيادات المحددة في القانون الجديد، والتي تعتبرها متوجبة في حقها، منازعة جدية من شأنها تعطيل مفاعيل الإنذار".
واعتبر رئيس تجمع المحامين والطعن بقانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان، ان هذا القرار القضائي "وضع حدا للمطالبة بالزيادات الطارئة على بدلات الايجار والمفروضة بغير وجه حق على المستأجرين بقانون أبطله المجلس الدستوري، واستنادا الى قانون غير قابل للتطبيق وفي ظل صندوق وهمي اعلن وزير المال اكثر من مرة عدم القدرة على انشائه او تمويله، كما يستحيل تطبيقه بدون المواد التي ابطلت في القانون".
تعليقات: