البوليس أولاً أم القانون؟

جريمة عين علق
جريمة عين علق


صدرت أمس عن وزير الداخلية والبلديات، حسن السبع، تهنئة خطية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، و«جميع الضباط والرتباء والأفراد في شعبة المعلومات الذين شاركوا وأسهموا أو خططوا أو نفّذوا عملية إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطيرين، الذي كان على ارتباط بمنظمة إرهابية داخل لبنان وخارجه، مما أشاع جواً من الطمأنينة والراحة في نفوس المواطنين». كما صدر عن اللواء ريفي تنويه «بأعمال المقدم وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في وحدة هيئة الأركان، وجميع الضباط والرتباء والأفراد في هذه الشعبة»، وذلك لأنهم «برهنوا عن كفاءة عالية في عملهم من خلال اكتشافهم العديد من الجرائم المرتكبة وتوقيف مرتكبيها».

وهنا بعض الأسئلة للوزير والمدير:

1ـــــ هل يعطي القانون اللبناني الوزير والمدير و«شعبة» المعلومات سلطة إدانة أشخاص موقوفين يشتبه في ارتكابهم جرائم، أم أن سلطة الإدانة تعود إلى المحكمة دون غيرها؟ وهل يجوز التنويه بالقوى الأمنية التي قامت بالتوقيف قبل التأكد قانوناً من أن الموقوفين ارتكبوا جريمة؟

2ـــــ هل هناك مرسوم يعرّف ما يسميه الوزير والمدير «شعبة» المعلومات في قوى الأمن، أم أن المرسوم 1157/1991 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي ينصّ على وجود «فرع» للمعلومات في شعبة الخدمة والعمليات هو القائم؟ ولماذا يستخدم الوزير والمدير عبارة «شعبة» معلومات؟

3ـــــ لماذا لم يصدر حتى اليوم قرار اتهامي أو ظنّي بموقوفي جريمة عين علق، وذلك بعدما وزّعت المكافآت والتنويهات على الضباط والعناصر الذين قاموا بالتوقيفات؟

4ـــــ هل ستتكرّر التنويهات وتوزيع المكافآت للبوليس قبل صدور قرارات قضائية تثبت صحّة التوقيفات وتشير إلى دقّة عمل الضابطة العدلية بما يتناسب مع القانون؟

5ـــــ ألا يطمئن المواطنون عندما تُثبتون بالوقائع التزامكم بالقانون قبل توزيعكم التهاني على الأعمال البوليسية؟

تعليقات: