علينا كلبنانيين احترام الإحكام الصادرة بإسم الشعب اللبناني ، ولكن هذا لا يمنعنا من الإنتقاد للأحكام .
محكمة التمييز قبلت التمييز في قضية الفاخوري شكلاً ورده أساساً وإبرام الحكم المطعون فيه. واستندت الى الأسباب التي سترد فيما بعد مع التعليق عليها.
جانبت محكمة التمييز الصواب برد الطعن موضوعاً، وأقرت مبداً خطيراً سينعكس نتائجه على المجتمع، وهذا ما سنتطرق اليه لاحقاً.
- السبب الأول إهمال إحدى المعاملات الجوهرية لعدم تلاوة القرار الإتهامي وكافة الأوراق مما يؤدي الىالإبطال.
لو كانت محكمة التمييز جادة في نظر الدعوى كقضية تهم المجتمع وما رافق هذه القضية من تدخلات داخلية وخارجية ، لكانت ردت القضية الى المحكمة الإبتدائية المطعون على حكمها وهذا من حقها ، لتعيد النظر من جديد في نظر الدعوى ، ولا تحمل المدعي العام المسؤولية ، وكان الأجدر بالمحكمة العسكرية رفض الدعوى لعدم تلاوة قرار الإتهام وليس السقوط العشري.
- السبب الثاني أن القرار لم يتضمّن عناصر فرضتها أحكام المادة 70 قانون العقوبات تحت طائلة البطلان لجهة الأسئلة المطروحة والقرارات المتخذة.
طالما أن المدعي العام اهمل تلاوة القرار الإتهامي فبالتالي لا يوجد قضية للنظر فيها ، حيث لا أساس للدعوى التي نظرتها المحكمة ، وهذه قرينة تؤخذ على محكمة التمييز وليس لصالحها برد الطعن.
- السبب الثالث: حصول خطأ في تطبيق القانون، حيث اكد قرار التمييز أنّه لا يمكن اعتماد مفعول آني للمعاهدات الدولية لجهة اعتبارها مصدرًا للتشريع خصوصًا عند تعارضها مع أحكام القانون الداخلي، بالرغم من التسليم بمبدأ تسلسل القواعد القانونية بل يبقى لزامًا على الدولة التي ارتبطت بمعاهدة دوليةتعديل نصوص القانون الوضعي الداخلي، بما يتلاءم مع أحكام هذه المعاهدة"
تعيب محكمة التمييز على الدولة عدم تعديل النصوص لتتلائم مع احكام المعاهدة، ولكنه غاب عن محكمة التمييز أن الجرائم الذي يسري عليها قانون الجزاء اللبناني تكون قد وقعت على الأرض اللبنانية التي للدولة سلطة عليها، والجريمة التي وقعت على ارضِ لبنانية محتلة لا سلطة للدولة اللبنانية عليها وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق القانون الدولي وليس قانون الجزاء اللبناني .
- السبب الرابع: الخطأ في تطبيق الأحكام القانونية لتحديد مهلة مرور الزمن العشري، فأكد قرار محكمة التمييز أن "المحكمة أحسنت في تطبيق القانون .
لقد جاء الرد على السبب الرابع في التعليق على السبب الثالث لجهة تطبيق القانون.
لقد جاء في حيثيات الحكم بأن التقصير على المشرع اللبناني اي مجلس النواب، وجعله مقصراً وليس المحاكم مسؤولة عن هذ التقصير.
محامي الدفاع عن فاخوري المحليين والذين جاءوا من أقصى الغرب ، يعلمون تمام العلم بأن القانون الدولي الواجب التطبيق ، ولذلك خافوا من نظر الدعوى أمام محكمة التمييز فعمدوا الى تهريب الفاخوري بعملية ارهابية كل المجتمع اللبناني يعرفها.
المبدأ الخطير : فيما مضى تدخل غبطة البطرك بعودة العملاء وقامت الضجة السياسية ، ولكن وزارة العدل لم تتحرك يومها ولم تنبس ببنت شفة وقتها ، وقبل صدور الحكم تدخل جبران باسيل بإطلاق سراح الفاخوري مع اكثر الجهات الفاعلة، ومن قبلها عودة العملاءولم ير أذن صاغية، وتمت العملية مسلوقة حتى في جلسة السقوط بالتقادم نتيجة الدفع بالشكل.
العملاء ، واستناداً الى حكم التمييز لهم الحق العودة الى لبنان بدون منة من احد مستندين الى ما توصلت اليه محكمة التمييز ، فضلاًعن هذا المبدأ الخطير بعودة العملاء ، فإنه مستقبلاً أعطى الحق لكل من يرتكب جريمة على ارض لبنانية في ظل اي احتلال يستطيع العودة بعد مضي عشر سنوات على ارتكابها لجريمة معزز مكرم.
مبروك للعملاء وتعازينا مجدداً لأهالي الشهداء والمصابين وأجرهم على الله.
* الحاج صبحي القاعوري - الكويت
تعليقات: