قرارا قضائي للقاضي أحمد مزهر شكّل انتصاراً للمرأة


النبطية –

اصدر رئيس دائرة تنفيذ النبطية القاضي أحمد مزهر قرارا قضائيا بمثابة انتصار للمرأة

المطلّقة وقضى بتحصيل دين النفقة المعيّنة تحديداً واضحاً وصريحاً من المحكمة

الجعفرية في النبطية، فأصرّ على إبقائها على حالها وبالعملة الواردة فيها

وهي الدولار الأميركي وعدم تحويلها صرفاً إلى الليرة اللبنانية وفق السعر

الصادر عن مصرف لبنان بسبب التفاوت في قيمتها الشرائية وفي تأمين المأكل

والملبس والمشرب وبالتالي الغاية المتوخّاة من تحديدها في الأصل، خصوصاً

وأنّها نفقة شهرية وأسعار المواد الإستهلاكية للحياة البسيطة والمعتادة

تتغيّر يومياً وليس شهرياً ولامست أرقاماً خيالية

وجاء في القرار

باسم الشعب اللبناني

إنّ رئيس دائرة التنفيذ في النبطية القاضي احمد مزهر،

لدى التدقيق،

تبيّن ما يأتي:

أنّه بتاريخ 2020/7/13 تقدّم المنفّذ السيّد ط. بواسطة وكيله المحامي قاسم

قديح باعتراض على المعاملة التنفيذية رقم 2015/313 بوجه المنفّذة السيّدة و.

عرض فيه أنّه بتاريخ 2015/8/12 صدر عن المحكمة الجعفرية في النبطية قرار هو

موضوع المعاملة المعترض عليها قضى بإلزامه بدفع نفقة شهرية شاملة للمعترض

بوجهها لابنته بقيمة مئتي دولار أميركي تتضمّن المأكل والمشرب والملبس ودأب

على دفعها لدى دائرة التنفيذ شهرياً وفقاّ لسعر الصرف الرسمي المحدّد من قبل

مصرف لبنان 1517 ليرة لبنانية للدولار الواحد ودأبت المنفّذة بدورها على

استلام مبلغ الثلاثمئة ألف ل.ل المودع لغاية شهر تموز من العام الحالي حيث

رفضت استلام المبلغ مطالبة بتسديد النفقة بالدولار الأميركي كما هو محكوم

بها وأدلى في القانون بأنّه سنداً للمواد 7 و192 من قانون النقد والتسليف

و301 من قانون الموجبات والعقود و767 من قانون العقوبات لا يمكن رفض

الإيفاء بالعملة الوطنية ولا يمكن فرض الدفع بالعملة الأجنبية والتسديد

بالعملة اللبنانية هو حقّ له وهو ما قام به فعلاً، وطلب قبول اعتراضه شكلاً

وأساساً وتدوين صحّة إيفاء المعترض بالعملة اللبنانية في إطار المعاملة

التنفيذية المعترض عليها وتضمين المعترض بوجهها الرسوم والمصاريف والأتعاب،

وأنّه بتاريخ 2018/4/18 صدر عن الرئاسة قرار قضى بفتح المحاكمة وتكليف

الطرف الأكثر عجلة بإبراز بعض المستندات،

وأنّه بتاريخ 2020/10/8 صدر عن رئاسة هذه الدائرة قرار قضى بفتح المحاكمة

وتكليف المعترض بإبراز بعض المستندات،

وأنّه بتاريخ 2020/10/19 تقدّم المعترض بلائحة جوابية مكرّراً إدلاءاته

ومطالبه السابقة، وأضاف أنّه على استعداد لزيادة النفقة إلى 500 ألف ل.ل. في

حال موافقة المعترض بوجهها،

وأنّه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/10/19 حضر وكيل المعترض وكرّر مطالب

موكّله وحضرت المعترض بوجهها المنفّذة بالذات فتقرّرت محاكمتها أصولاً، وأعلن

اختتام المحاكمة،

بناءً عليه،

حيث، ومن نحو أوّل، فإنّ الإعتراض المقدّم من المنفّذ عليه على المعاملة

التنفيذية رقم 2015/313 يعدّ من قبيل المشاكل التنفيذية، سنداً لأحكام المادة

829 أ.م.م، فيكون اعتراضه مقبولاً من حيث الشكل،

وعرض القاضي مزهر حيثيات قراره وخلص الى انه

وحيث تقتضي الإشارة إلى أنّ هذه النتيجة محصورة في إطار الملفّ الحاضر

بواقعاته ونقاطه القانونية المثارة، وليست عامة تشمل كلّ الحالات المشابهة

أو غير المشابهة، إذ يبقى لكلّ نزاع وضعه القانوني ويعود للقاضي أن يطبّق

عليه النصّ القانوني الأنسب ويقف على النيّة الحقيقية للأطراف عملاً بنصّ

المادة 366 من قانون الموجبات والعقود والمادة 369 من قانون أصول المحاكمات

المدنية الجديد،

وحيث يقتضي في ظلّ هذه النتيجة ردّ الإعتراض في الأساس وردّ كلّ ما زاد أو

خالف من مطالب وأسباب لعدم جدوى البحث في مضمونها،

لذلك،

يقرّر ما يلي:

*أوّلاً: قبول الإعتراض الحاضر شكلاً وردّه أساساً، للأسباب المبيّنة أعلاه،

وتالياً ردّ طلب المعترض الرامي إلى تدوين صحّة إيفاء دينه للمعترض بوجهها

بالعملة اللبنانية حسب سعر الصرف 1517 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي الواحد،*

ثانيا: إعادة المعاملة التنفيذية المعترض عليها إلى مرجعها لمتابعة التنفيذ،

ثالثا: ردّ كلّ ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب،

رابعا: تضمين المعترض الرسوم والنفقات كافة،







تعليقات: