استأنف محامو تحالف متحدون اليوم ١٩ آذار ٢٠٢٤ أمام الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا الإفلاس برئاسة القاضي حبيب مزهر قرار المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس برئاسة القاضية ميشال طربيه وعضوية المستشارَين زينة زين وتيدي سلامة، الذي قضى بإعلان اختصاص المحكمة للنظر في دعوى إعلان التوقف عن الدفع والإفلاس المقدمة من المودع المدّعي محمد أبو سالم ضد بنك لبنان والمهجر ممثلاً برئيس مجلس إدارته سعد الأزهري، ولكنه قضى عجباً أيضاً "باعتبار أن الإجراءات المنصوص عنها في القانون ٦٧/٢ عن إفلاس المصارف لا تكون متلائمة حاليا مع الوضع الراهن وقابلة للتطبيق بالفعالية اللازمة على القضية الحالية، كما وأن نتائجها تخرج عن الغاية المرجوة منها المتمثلة بتحقيق مصلحة المودعين والدائنين والمدينين والوضع الاقتصادي العام في البلاد، الأمر الذي ينبغي معه استبعاد تطبيقها. وقد سجّل الاستئناف برقم ٢٠٢٤/١٩.
كما حصل مع عدد من دعاوى الإفلاس التي يتابعها محامو التحالف، فإن الاستئناف سيكون أيضاً مصير القرار الصادر اليوم عن المحكمة عينها الذي قضى وللأسباب عينها بعدم إعلان إفلاس وتوقف المصرف عن الدفع في دعوى المودعة المدّعية رولى معلوف ضد بنك الموارد المتمثل برئيس مجلس إدارته مروان خير الدين والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٢٤. وهكذا مرة أخرى يُظلم المودع ويتحمل وزر الأزمة وغياب التشريعات بينما يتنعم الجاني بأمواله دون عقاب.
العنصر الإيجابي فيما خلا ذكره وفق رأي مراجع قانونية مهمة يتمثّل في إعلان محكمة الإفلاس اختصاصها وبالتالي وفي ضوء ذلك كان لزاماً عليها تقرير إعلان توقف المصرف عن الدفع، وإلا فتكون قد وقعت في التناقض سيّما أن تعليلها لرد الدعوى رغم تقرير اختصاصها هو ضعيف جداً لا بل أقرب إلى التعليل "السياسي"، الأمر الذي يسمح قانوناً بفسخ قرارها استئنافاً أو تمييزاً، هذا إن حرص القضاء على إحقاق الحق وتطبيق العدالة المحجوبة عن المودعين بنتيجة الضغوط عليه.
في الختام يعود التحالف ويؤكد على أهمية دعاوى الإفلاس التجارية أو الجزائية لارتكازها على مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومديريها، الشخصية منها والمعنوية، بما يشتمل على أموالهم وأصولهم وعائلاتهم الخاصة بالإضافة إلى أموال وأصول مصارفهم، مما يتيح للمودع استعادة الودائع وفوائدها وملحقاتها المالية وفقاً لما هو معمول به عالمياً في نظم الإفلاس، بالإضافة إلى توثيق الحقوق بشكل ثابت وإلقاء الحجوزات اللازمة على هذه الأصول والأموال منعاً للتصرف بها وضماناً لاستيفائها ولو متأخراً.
تعليقات: