مجالس العمل التحكيمية: 15 غرفة ومئات الدعاوى

  القاضية صباح سليمان تتحدث الى \
القاضية صباح سليمان تتحدث الى \"النهار\"


الوقت سيد الاحكام والأعفاء من الرسوم والنقص في القضاة وتنوع الاختصاصات تؤخر البت..

في اول تشرين الاول الجاري انتهت العطلة القضائية وعاودت المحاكم انعقادها، وعاد القضاة الى الجلوس على القوس واصدار الاحكام باسم الشعب. وقد تكون مجالس العمل التحكيمية من اكثر المحاكم نشاطا في هذه الايام نظرا الى العدد الكبير من الدعاوى المرفوعة، بحكم الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد، ولجوء مؤسسات عدة الى صرف موظفين، لاسباب عدة تراوح بين تجنب الخسائر والحد من النقص في الارباح احيانا كثيرة.

ويبدو ان وضع مجالس العمل التحكيمية ليس افضل من وضع بقية المحاكم، ان كان من ناحية عدد القضاة والغرف، او من ناحية السرعة في بت الدعاوى واصدار الاحكام وتنفيذها، لدرجة ان بعض الناس صاروا يتكلون على عامل الوقت لتمييع الدعوى واحيانا دفنها، وكل من اراد المماطلة والتسويف يقول لخصمه "روح تشكى"، لعلمه ان الامر سيطول، وهذا ما يجعل معاناة المتقاضين مريرة وقاسية واحيانا كثيرة من دون طائل. وبدلا من ان يشكل مجلس العمل التحكيمي رادعا او مصدر خشية يحسب له حساب ويهابه الناس، تحول في احيان كثيرة مطية لقطع الارزاق.

فما هي مجالس العمل التحكيمية؟ ما هو نطاق اختصاصها؟ وما مدى فاعليتها؟

اختصاصها

مجلس العمل التحكيمي هو محكمة استثنائية تنظر في النزاعات الفردية التي تنشأ بين ارباب العمل والاجراء. وفي لقاء مع " النهار" تلفت رئيسة مجلس العمل التحكيمي الاول في بيروت القاضية صباح سليمان الى ان " المادة الاولى من المرسوم الرقم 3572 الصادر في 21/10/1980 المتعلق بصلاحية مجالس العمل التحكيمية بالنظر في النزاعات الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تنص على ما يأتي:

"تخضع لاحكام هذا القانون لجهة قواعد الاختصاص وطرق المراجعة:

1 - نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات العمل بمفهوم المادة، 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود"، واصبح من اختصاصه بالتالي النظر في كل النزاعات التي تنشأ بين صاحب العمل والاجراء الذين لا يخضعون لاحكام قانون العمل مثل العاملين في بيوت الافراد كالخادمة والطاهية او السائق، والعمال في المؤسسات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، والمستخدمين والاجراء المياومين والموقتين في الادارات الحكومية والهيئات البلدية وغيرهم من الذين يعملون بموجب عقد عمل فردي، شفهيا كان او كتابيا وتتوافر فيه العناصر الثلاثة : العمل والاجر والتبعية القانونية. وعندئذ يطبق مجلس العمل القانون الذي يرعى وضع الاجير كقانون الموجبات والعقود او غيره، والذي يختلف باختلاف طبيعة المشروع الذي يملكه صاحب العمل. مثلا: الخادمة في مصرف يطبق عليها قانون العمل، لأن رب العمل هو صاحب مشروع تجاري، بينما لو كانت الخادمة ذاتها تقوم بالعمل ذاته في منزل صاحب المصرف، يطبق عليها قانون الموجبات والعقود لانها لا تعمل في مؤسسة تجارية.

2 - الخلافات والمنازعات المنصوص عنها في المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي اي الخلافات التي يثيرها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سواء كانت ناشئة بين المضمونين وارباب العمل، او بين الصندوق وارباب العمل او المضمونين".

وتفسر القاضية سليمان انه " اصبح من اختصاص مجالس العمل التحكيمية اي نزاع فردي يقوم بين صاحب عمل مرتبط مع أجيره بعقد عمل تتوافر فيه عناصر العقد اي العمل والاجر والتبعية القانونية، سواء كان صاحب العمل يملك مشروعا صناعيا او تجاريا او زراعيا او مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او رياضية... او كان الاجير يعمل في مؤسسة عائلية او زراعية غير متطورة . كذلك، وبمقتضى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي الرقم 136/83 ينظر مجلس العمل التحكيمي في كل الخلافات الناشئة عن الاصابات المفاجئة الناجمة عن عامل خارجي التي تلحق بالاجير المرتبط بعقد الاستخدام بمفهوم الفقرة الاولى من المادة (624) من قانون الموجبات والعقود، وذلك بسبب تنفيذ العقد المذكور او لمناسبة تنفيذه، اي ما يعرف بطوارىء العمل.

اضافة الى ذلك اخضع الاجتهاد المؤسسات العامة مع موظفيها واجرائها المرتبطين معها بعقود تتوافر فيها عناصر عقد العمل الى احكام قانون العمل اذا ثبت انها تتسم بطابع استثماري من خلال قانون تأسيسها مثل مؤسسة كهرباء لبنان ومياه بيروت والنقل المشترك.

وتطبق على الاختصاص المكاني لدى مجالس العمل التحكيمية القواعد العامة التي ترعى هذا الاختصاص المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية. مثلا: اذا اقام اجير دعوى ضد رب العمل محل اقامته في جبل لبنان، ترفع اذن امام مجلس العمل التحكيمي في بعبدا، على ان يتم الادلاء بعدم الاختصاص المكاني في بداية المحاكمة وقبل المناقشة في اساس النزاع وذلك للحد من المماطلة وكسب الوقت، ما عدا الحالة الوحيدة التي تتعلق بطوارىء العمل والتي تخضع لقواعد الاختصاص المكاني الالزامي، اي الحادث الذي يصيب الاجير اثناء قيامه بعمله او لمناسبة قيامه بعمله، وفي هذه الحالة يقيم الاجير الدعوى ضد رب العمل ويشترط اقامتها في مكان وقوع الحادث، وهنا الاختصاص هو مكاني الزامي على ما تؤكد القاضية سليمان.

تشكيله

تتوزع غرف مجالس العمل التحكيمية في مختلف محافظات لبنان المختلفة، وقد حدد المرسوم الرقم 6304 تاريخ 25/10/1973 عدد الغرف التابع لكل محافظة كالآتي:

- بيروت: المركز قصر العدل، عدد الغرف اربع وحاليا خمس.

- جبل لبنان: المركز بعبدا، عدد الغرف ثلاث .

- لبنان الشمالي: المركز طرابلس، عدد الغرف ثلاث.

- لبنان الجنوبي: المركز صيدا، عدد الغرف اثنتان.

- البقاع: المركز زحلة عدد الغرف اثنتان.

وبحسب المادة 77 من قانون العمل يتألف مجلس العمل التحكيمي من ثلاثة اعضاء:

1 - الرئيس: وهو قاض من الدرجة السادسة وما فوق اي برتبة رئيس استئناف، ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى، وتكون ولايته غير محددة بزمن معين.

2 - ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء عضوان، ويعينان بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العمل. ويعين كذلك عضوان ملازمان او رديفان، واحد عن ارباب العمل وآخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او في حال تعذر حضوره، بناء على اقتراح وزير العمل ايضا. وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز انهاء عضويتهم قبل نهاية مدة تعيينهم، بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والعدلية في الحالات الآتية:

أ- تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات.

ب - فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين 1 و 3 من المادة 78 من قانون العمل ( فقدان الجنسية اللبنانية او الحكم عليه بجناية او جريمة شائنة).

ج- تغيب العضو عن الحضور جلسة واحدة من دون عذر شرعي.

د- ارتكابه خطأ جسيما مثل افشاء سر المذاكرة، او عدم كفاءته او اهماله الفادح في ممارسة وظيفته.

ولا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة اعلاه الا بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق مؤلفة من: المدير العام لوزارة العمل رئيسا، وممثل عن وزارة العدل عضوا، وممثلين عن ارباب العمل والاجراء (عضوين)، ورئيس الدائرة المختصة في وزارة العمل ( مقررا). ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور كامل اعضائها، ويجري التصويت فيها بأغلبية اعضائها على ان يكون للمقرر حق التصويت، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي عدد الاصوات. واذا تغيب احد الاعضاء عن الاجتماع من دون عذر مشروع فيدعى الى اجتماع آخر بمن حضر على ان لا يقل عدد الحاضرين عن اربعة اعضاء.

تطبق شروط الرد ونقل الدعوى للارتياب المشروع والقرابة والمصاهرة المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية على اعضاء مجلس العمل التحكيمي الممثلين لارباب العمل والاجراء.

اما الترشح لعضوية مجالس العمل فيتم عن طريق وضع الاتحاد العمالي العام والهيئات المهنية لاصحاب العمل قوائم باسماء الاعضاء الاصيلين والملازمين، تقدم الى وزير العمل، الذي يقترح من هذه القوائم اسماء الاعضاء، ويصدر بها مرسوما لمدة ثلاث سنوات يرسله الى وزارة العدل، التي توزع بدورها بتوزيع الاعضاء على اقسام مجالس العمل في محافظات لبنان المختلفة.

3 - مفوض الحكومة: ويعين من موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة على ان يكون حائزا شهادة الاجازة في الحقوق، ولديه خبرة في القضايا العمالية والاجتماعية. وتنحصر وظيفته بتحرير مطالعة خطية يوضح فيها وجهة نظر وزارة العمل بشأن كل نزاع يعرض على المجلس، من دون ان يكون له حق الاشتراك في المذاكرة، ومن دون ان يكون المجلس ملزما بمضمون المطالعة المذكورة.

وبموجب المرسوم الرقم 662 الصادر في 3/6/1983 يتولى مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي المهام والصلاحيات الآتية:

أ- يحضر جلسات المحاكمة ويبدي مطالعة خطية في كل دعوى حسب الاصول.

ب- يتبلغ كل القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي، ويطلع وزير العمل على القرارات القابلة للنقض بواسطة المدير العام لوزارة العمل.

ج - يتلقى توجيهات وزير العمل لجهة موقف الوزارة بالنسبة الى تفسير القوانين والمراسيم التطبيقية، بواسطة المدير العام لوزارة العمل.

د- على كل مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي تقديم تقرير دوري سنويا، وكلما دعت الحاجة، الى وزير العمل لاطلاعه على الاجتهادات الجديدة وسير العمل في مجالس العمل التحكيمية.

ه - يجتمع مفوضو الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية كل شهر برئاسة المدير العام لوزارة العمل للتداول في القرارات القابلة النقض امام محكمة التمييز.

ميزات التقاضي

اعفت المادة 80 من قانون العمل القضايا المقدمة الى مجلس العمل التحكيمي من الرسوم القضائية، ما عدا النفقات التي تبقى على عاتق الفريق الخاسر مثل اتعاب الخبير وغيرها. وهذا الاعفاء يشمل طرفي النزاع، اي صاحب العمل والاجير على حد سواء، في حين ان بعض التشريعات العمالية الاجنبية حصرت هذا الاعفاء بالاجير نظرا لضعف امكاناته المادية.

وفي هذا الاطار تعتبر القاضية سليمان ان " هذا الاعفاء يلعب دورا كبيرا في تأخير الفصل في الدعاوى، ويشجع الاجراء على المبالغة في الحقوق والتعويضات التي يطالبون بها مع علمهم غالبا بعدم صحتها، الامر الذي يساهم في اطالة امد النزاع. اذ على مجلس العمل البت تفصيليا بكل مطلب وارد في النزاع، مع ما يستلزمه ذلك من اجراء تحقيقات اكبر مثل استجواب الفريقين، والاستماع الى الشهود، والاستعانة بالخبرة الفنية بحيث يحال الملف احيانا على وزارة العمل لتقوم هي بالتحقيقات. بينما عندما تكون مطالب الدعوى محصورة ومحددة وصحيحة يمكن البت بها بسرعة اكبر، لكن عندما توضع عشرات المطالب يكون القاضي مضطرا للتحقيق بها كلها. وهذا احد اسباب التأخير في البت بالدعاوى". وتقترح "وضع رسوم مخفضة على الاقل، تجعل المتقاضي يفكر ويحسب حساب الربح والخسارة قبل التقدم بالدعوى. ومن المستحسن فرض الرسوم العادية او على الاقل المخفضة على ما يفوق حدا معينا من المبالغ المطالب بها . وهذا ايضا رأي الرئيس القاضي محمد علي شخيبي الذي امضى 33 عاما ينظر في قضايا العمل، والذي يعتبر ان كثرة المطالب المعفاة من الرسوم تؤخر في فصل الدعاوى، لذلك يرى هو ايضا ضرورة اما وضع رسوم عادية او رسوم مخفضة. كذلك يرى عدد كبير من القضاة انه يتم اساءة استعمال هذا الحق اي الاعفاء من الرسوم القضائية".

اضافة الى الاعفاء المالي اجازت المادة الرابعة من المرسوم الرقم 3572 الصادر في 21/10/1980 تقديم الدعاوى والمثول امام مجالس العمل التحكيمية من دون الاستعانة بمحام، خلافا لما هي عليه الحال في سائر المحاكم، بحيث يمكن المدعي ان يتقدم بدعواه مباشرة. لكن اذا اراد الطعن في القرار الذي يصدر عن المجلس عن طريق التمييز فعليه الاستعانة بمحام، واذا اراد الاستعانة بمحام؟ وامكاناته لا تسمح له بذلك يمكنه التقدم بطلب معونة قضائية.

السرعة في فصل النزاع

السؤال الكبير الذي يطرحه المواطن يتمحور حول اسباب التأجيل المتباعد لجلسات المحكمة، والتأخير في بت دعاوى العمل واصدار الاحكام الذي لا يقل في ابسط الحالات عن سنة، وسمعنا كثيرا عن قصص ناهزت مدتها الخمسة عشر عاما، حيث المتضرر الاكبر هو في معظم الاحيان العامل او الاجير او الموظف الذي فقد عمله ومورد رزقه ويهمه ان يقبض التعويض المتوجب له، بينما المؤسسات تتكل على محام تستخدمه براتب شهري، حتى انها تنسى احيانا ان هناك دعوى قيد الاجراء!

تجدر الاشارة هنا الى ان المادة 80 من قانون العمل نصت على ان المجلس التحكيمي ينظر في القضايا المرفوعة بالطريقة المستعجلة وذلك بهدف ايصال الاجراء الى حقوقهم في اسرع وقت ممكن. ولكن هذا النص يبقى عديم الجدوى من الناحية التطبيقية لاسباب عدة، برأي الرئيسة سليمان، وأهمها:

- المبالغة في المطالب وما يستلزم ذلك من تحقيقات على ما ذكرناه اعلاه.

- كثرة عدد الدعاوى، وخصوصا هذه الايام. حيث يقدم في بيروت وحدها ما لا يقل عن 50 دعوى شهريا، وهذا العدد يمثل الدعاوى التي تصل الى المحاكم ولا يشمل تلك التي تتم المصالحة بشأنها في الخارج.

- النقص في عدد القضاة نسبة الى العدد الكبير من الدعاوى المرفوعة، فكم هي الطاقة التي يملكها القاضي للعمل يوميا؟

- في بعض الحالات يتحمل الفرقاء اصحاب العلاقة مسؤولية التأخير ويلعبون دورا في تأخير البت بالدعوى، فيستمهلون ويطيلون امدها ما يضطر القاضي الى ارجائها، لانه لا يمكنه ان يحرمهم حق الدفاع.

- تنوع اختصاصات مجالس العمل التحكيمية من طوارىء العمل الى النزاعات التي تتعلق بالمؤسسات العامة ذات الطبيعة الاستثمارية وغيرها...

وردا على سؤالنا عما يمكنها ان تفعله اذا شعرت ان احد الفرقاء يماطل في الدعوى اجابت "اضع حدا للماطلة. فإما امهله للمرة الاخيرة، او اتخذ سلسلة اجراءات تحد من المماطلة". اما عن الرشاوى التي تدفع للخبراء والمخمنين فتعتبر ان هناك " مبالغة في هذا الكلام. في الاحوال كلها عندما يشعر صاحب العلاقة بحصول رشوى يمكنه ابلاغ المحكمة، والطعن في تقرير الخبير. واذا شك القاضي في الامر يرسل وراء الخبير للاستيضاح، ويمكنه ايضا تعيين خبير ثان او الاستعانة بلجنة خبراء".

طرق المراجعة

بعد صدور الحكم هل يمكن نقضه او مراجعته؟ بموجب المادة الخامسة من قانون 21/10/1980 لا تقبل الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية من طرق المراجعة سوى الاعتراض، واعتراض الغير، والتمييز، وفقا للاصول المنصوص عليها في اصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي.

- الاعتراض : يصدر الحكم غيابيا بحق المدعى عليه اذا كان غير قابل الاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخص المدعى عليه ولم يقدم لائحة بدفاعه، يكون الحكم في هذه الحالة قابلا للاعتراض. وتكون مهلة الاعتراض 15 يوما تبدأ من تاريخ تبلغ القرار الغيابي الى الفريق المحاكم غيابيا. ويطرح الاعتراض النزاع مجددا امام المجلس الذي صدر عنه الحكم الغيابي، ولايقبل اعتراض جديد ممن صدر القرار غيابيا بحقه مرة ثانية.

- في اعتراض الغير: هو طعن غير عادي يرمي الى الرجوع عن الحكم او تعديله لمصلحة المعترض . الاشخاص الذين لهم حق الطعن بطريق اعتراض الغير هم: كل شخص لم يكن خصما او ممثلا في النزاع ولحقه ضرر من جرائه، الورثة والدائنون في حال خداع ممثلهم، الدائنون والمدينون المتضامنون. حددت مهلة الاعتراض بشهرين تبدأ من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه، واذا لم يحصل التبليغ الى ان يسقط حق المعترض بمرور الزمن العادي اي عشر سنوات.

- التمييز: يرفع الطعن بطريق التمييز الى المحكمة العليا حين يكون القرار مخالفا للقواعد القانونية، وهذا يعني ان ليس كل قرار قابلا التمييز. وهذه الحالات حددتها المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية، وتعطي سليمان مثالا عنها " مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي مثل: اذا بتت محكمة العمل في دعوى مالية حيث يحدث احيانا التباس حول ما اذا كانت الدعوى من صلاحية محكمة العمل او المحاكم المالية، او اغفال الحكم بأحد المطالب اي ان القاضي لم يبت بطلب تقدمت به". كذلك لا يجوز الطعن تمييزا في القضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على 6 ملايين ليرة. ومهلة الطعن هي 30 يوما.

قوة تنفيذية

وتقوم بتنفيذ هذه الاحكام دائرة التنفيذ التي يتبع لها مجلس العمل التحكيمي، وهي نافذة حكما وتتمتع بقوة تنفيذية الزامية، مثل اي حكم يصدر عن اي محكمة عادية، لا بل في حال رفض المحكوم عليه او ارجأ، من دون سبب مشروع، تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذارا بذلك من قبل دائرة التنفيذ، تسري بحقه غرامة اكراهية قدرها واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير. فضلا عن تطبيق احكام المادة 344 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس.

وتشير القاضية سليمان الى ميزة التقاضي امام مجالس العمل التحكيمية التي تكمن في ان "استدعاء النقض لا يوقف تنفيذ الحكم، بمعنى انه اذا اخذ احد الطرفين حكما من مجلس العمل التحكيمي فيمكنه الذهاب فورا الى دائرة التنفيذ لتنفيذه ما لم يميز الفريق الاخر الحكم، ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه، شرط ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة لها لاصدار قرارها، فإما تقبل باسباب الطعن وتوقف التنفيذ، وإما ترد الطلب ويتابع التنفيذ. وعند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ، وخلافا لاحكام المادة 75 من قانون التنظيم القضائي الصادر بموجب المرسوم الرقم 8755 تاريخ 16/10/1961 يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة، اي اذا انقضت مهلة الستة اشهر ومحكمة التمييز التي كانت قد اوقفت تنفيذ الحكم، لم تبت بالدعوى، للفريق الرابح الدعوى الحق بمتابعة تنفيذ الحكم من دون وضع كفالة، خلافا لما هي الحال في سائر الدعاوى”.

المصالحة

وردا على سؤالنا اذا كانت تنصح المتقاضين بالمصالحة قبل الوصول الى المحكمة، ولماذا؟ اجابت سليمان " المبدأ العام يقول الصلح سيد الاحكام في كل الدعاوى. وبما ان لدعاوى العمل طابعا اجتماعيا فيفترض التنازل عن بعض الحقوق من الطرفين، وعندما يفشلان في الصلح يتم اللجوء الى الدعوى. احيانا اعرض الصلح منذ الجلسة الاولى. لكن في بعض الحالات يبدي احد الاطراف تعنتا فتصعب المصالحة. واحيانا بعد الاستجواب يجد المتقاضي نفسه "مزروكا" بالموضوع فيذهب الى المصالحة".

وعن مراعاة النواحي الانسانية لدى النظر في الدعوى وتقرير التعويض تؤكد " انا شخصيا اراعي وضع الفريقين، وعند تقرير التعويض تؤخذ في الاعتبار امور عدة منها: وضع الفريقين الاجتماعي، حالة الاجير الصحية، عمره، مدة خدمته... مع الاشارة الى ان هناك قاعدة اساسية وضعت لمصلحة الاجير وهي انه عند غموض النص يفسر لمصلحة الاجير، لأنه الفريق الاضعف اقتصاديا".

وختمت القاضية سليمان بلفت الاجير الى وجوب" تقديم دعوى الصرف التعسفي في مهلة شهر من تاريخ تبلغه انذار الصرف والا يسقط حقه".

تعليقات: