بعد التنسيق مع النائب شربل مسعد للتقدَّم باقتراح قانون معجل مكرر لضمان وإيفاء الودائع مع تعويض المودعين ذوي حسابات الليرة أعدّه محامو تحالف متحدون وتأخّره في إتمام هذه الخطوة، انتقل المحامون ٢٣ أيار إلى التواصل والتنسيق مع نواب آخرين بدءاً بالنواب الياس جرادي وأسامة سعد وسجيع عطية الذين كانت لهم مواقف داعمة لقضية المودعين على أمل ترجمتها عبر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، مع دعوة سائر النواب الداعمين لقضية المودعين إلى الانضمام إلى هذه الخطوة التي طال انتظارها وتأييد اقتراح القانون هذا فعلاً وليس قولاً فقط، والذي يلحظ حقوق المودعين في إطار النهوض بالقطاع المصرفي وانتظام العمل فيه وفق المعايير والأصول التي تعيد الثقة إليه وتحفظ الحقوق.
يحدد اقتراح القانون المذكور آلية علميّة وشفّافة وعادلة لاسترداد أموال المودعين في المصارف استناداً إلى الميزانيات التي تبيّن طريقة انتقال الأموال: فميزانيات المصارف تُسلَّم إلى المصرف المركزي ليدقّق فيها إلزامياً؛ وميزانيات المصرف المركزي تُدقّق وثم تُنشر أمام العامة كما توجب القوانين المالية المحليّة والدّولية، وتُعتمد من قبل القضاء المختص لإجراء المُقتضى.
يعاهد تحالف متحدون المودعين بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام بالدفاع عن حقوق المودعين دون هوادة وإبقاء قضيتهم حيّة وعلى رأس سلم الاهتمامات، على المستوى التشريعي من خلال هذه الخطوة كما وعلى المستويين القضائي الداخلي والخارجي، وإثارة الرأي العام ومتابعة عمليات تحرير الودائع بالقوة والقانون. كذلك يدعو المودعين وسائر اللبنانيين إلى التحرّك ومؤازرة فريق عمل التحالف، وإلى محاسبة النواب الحاليين وانتخاب ممثّليهم في المجلس النيابي المقبل وفقاً للموقف الفعلي المتّخذ من اقتراح القانون هذا.
فيما يلي نص المسودة الكاملة لاقتراح القانون (المرفق ربطاً):
اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى ضمان وإيفاء الودائع مع تعويض المودِعين وخاصة مالكي حسابات بالليرة اللبناني
مقدَّم من السادة النواب ......
إعداد محامي تحالف متحدون ضد الفساد
مادة وحيدة:
أولًا: تُضمن الودائع المصرفية وتُوفى إلى المودِعين مالكيها مع منع المَسّ بها لجهة عملتها ومقدارها، كما تبقى مرعية، لجهة كيانها القانوني، بالأحكام القانونية المطبَّقة عليها والمنصوص عليها في شرعة التعاقد مع المصارف المودَعة لديها، كما في أحكام قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وقانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وكافة تعديلاته، وقانون التجارة البرّية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وكافة تعديلاته، وقانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 21/5/1963، وسائر القوانين النافذة المرعيّة الإجراء.
ثانيًا: عطفًا على نصّ البند "رابعًا" من القانون الراهن، يعوَّض على المودعين الذين لحق تَدَنٍّ بقيمة وديعتهم المصرفية، خاصة المودعين مالكي حسابات مصرفية بالليرة اللبنانية، حيث تلتزم الدولة اللبنانية (بواسطة وزارة المالية اللبنانية، ومصرف لبنان) بالتعويض على المودعين بالليرة اللبنانية، بعد تقويم ودائعهم بالدولار الأميركي وفق سعر صرفه قبل تاريخ 17 تشرين الأول 2019، وبمقدار ما لحقها من تَدَنٍّ بعد هذا التاريخ.
ثالثًا: تُعتَبر جميعُ التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بعد 17 تشرين الأول 2019 باطلةً بُطلانًا مُطلَقًا، لمخالفتها شرعة التعاقُد القائم بين المودِعين والمصارف، ومخالفتها أحكام قانون الموجبات والعقود، وقانون العقوبات، وقانون التجارة البريّة، وقانون النقد والتسليف، والقوانين النافذة المرعية الإجراء. لا قيمة قانونية لموافَقة المودِعين على استيفاء أجزاء من ودائعهم استنادًا للتعاميم المذكورة، وهذه الموافقة باطلة بطلانًا مُطلَقًا، وساقطة، ومعدومة الوجود (inexistante)، كونها تمّت في ظلّ الإكراه المعنوي الذي تعرّض له المودعون، والغبن الفاحش اللاحق بهم.
رابعًا: يضمن المصرف المركزي كما المصارف، بأموالها وأصولها وإيراداتها، سداد كامل ودائع المودِعين لدى تلك المصارف، وبنفس العملة والمقدار المودَعة لديها قبل تاريخ 17 تشرين الأول 2019، كذلك الأمر في حالة إفلاس المصارف، أو حلّها، أو تصفيتها الذاتية أو النظامية، أو دمجها، أو وضع اليد عليها، أو تَوقُّفها عن الدفع، المنظَّمة وفق الأحكام القانونية التي ترعى كُلًّا من هذه الحالات.
خامسًا: تُضمن وتوفى ديون المودِعين في المصارف ضمن المهل ووفق الآلية التالية:
أ. في ما يتعلق بالمبالغ الموجودة لدى المصارف: توفى ضمن مهلة ستة (6) أشهر من تاريخ نشر القانون الراهن في الجريدة الرسمية
ب. في ما يتعلق بالمبالغ المُهرَّبة من المصارف إلى الخارج: تُستَرد وتوفى للمودِعين ضمن مهلة أربع (4) سنوات من تاريخ نشر القانون الراهن في الجريدة الرسمية.
ج- في ما يتعلّق بالمصرف المركزي:
يُقتَطع ويُعطى للمودع الجزءُ المرتبط بالاحتياطي الإلزامي للمصارف ضمن مهلة ستة (6) أشهر من تاريخ نشر القانون الراهن في الجريدة الرسمية.
تُسترد وتوفى المبالغ المهرَّبة من المصرف المركزي إلى خارج الدولة اللبنانية ضمن مهلة أربع (4) سنوات من تاريخ نشر القانون الراهن في الجريدة الرسمية.
سادسًا: تُستَرد وتُدفَع أموال المودِعين في المصارف استنادًا إلى الميزانيات التي تبيّن طريقة انتقال الأموال: فميزانيات المصارف تُسلَّم إلى المصرف المركزي ليدقّق فيها إلزاميًّا؛ وميزانيات المصرف المركزي تُدقَّق وثم تُنشَر أمام العامة كما توجب القوانين المالية المَحَليّة والدّولية، وتُسلَّم للقضاء المختص لإجراء المُقتَضى.
سابعًا: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
حيث أنه كان لبنان قد شهد منذ 17 تشرين الأول 2019، أزمةً اقتصاديّة حادة عقب فترةٍ طويلة من التراكمات السلبية في الميزان التجاري، وتراجُع الثقة في القطاع المصرفي، بسبب الاستثمارات ذات المخاطر العالية والتصرفات المالية المتهوّرة، بالإضافة الى عدم الانضباط الماليّ الذي أثبته صندوق النقد الدّولي في عدة تقارير،
وحيث أنّ أموال المودعين في المصارف، وجنى عمرهم، قد اختفت وهُرِّبت من حساباتهم إلى حسابات أُخرى،
وحيث أن المسؤوليةَ تقع أولًا على المصارف المسؤولة مباشَرة عن المبالغ المودَعة لديها، وهذا الأمر مَحمي ومُكرَّس في الدستور اللبناني وكافة الشرائع النافذة، وثانيًا على المصرف المركزي المسؤول أمام القضاء والشعب اللبناني وكافة المودعين في المصارف، بما أنه قد خالف موجب الرقابة المُلزِمة على المصارف ليضمن أموال المودِعين (لبنانيين وأجانب)،
وحيث أنّ المسؤوليةَ تقع أولًا على المصارف المسؤولة مباشَرة عن المبالغ المودَعة لديها، وهذا الأمر مَحمي ومُكرَّس في الدستور اللبناني وكافة الشرائع النافذة، وثانيًا على المصرف المركزي المسؤول أمام القضاء والشعب اللبناني وكافة المودعين في المصارف، بما أنه قد خالف موجب الرقابة المُلزِمة على المصارف ليضمن أموال المودِعين (لبنانيين وأجانب)،
وحيث أنّ هناك وجهتَين للمحاسبة: المصرف المركزي مسؤول عن المصارف وعليه محاسبتها، كما أنّ هناك رقابة القضاء على المصرف المركزي، والمصارف، والمستفيدين من مخطط بونزي (Ponzi Scheme) بوجه غير مشروع،
حيث انّ المودِعين قد تضرروا من الذي حصل، فالأموال انتقلت من حسابٍ إلى حساب ومن يدٍ إلى يد،
وحيث أنه يجب تتبُّ (Tracking) الأموال وما حصل، أي كيف خرجت الأموال من الحسابات وأين ذهبت، وذلك عبر إظهار الميزانيات التي تبيّن طريقة انتقال الأموال: فميزانيات المصارف تُسَلَّم للمصرف المركزي للتدقيق فيها؛ والقوانين المالية المَحَليّة والدّولية تُلزِم نشر ميزانيات المصرف المركزي أمام العامة وتسليمها للقضاء المختص، هذه الميزانيات التي عجزت شركات التدقيق الجنائي عن تدقيقها كون المصرف المركزي قد خبأها ولم يسلّمها لها،
وحيث أنّ المادة 670 من قانون العقوبات تنص على أن كل من أقدم قصدًا على كتم أو اختلاس أو تبدید أو إتلاف أو تمزیقسند یتضمن تعھدًا أو إبراء، أو شیئا منقولًا آخر سُلِّم إلیه على سبيل الودیعة أو الوكالة أو الإجارة، أو على سبیل عاریة الاستخدام أوالرھن، أو لإجراء عمل لقاء أجر أو دون أجر شرط أن یعیده أو یقدمه أو یستخدمه في أمر معین، یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتینوبغرامة تتراوح بین ربع قیمة الردود والعطل والضرر وبین نصفھا،
وحيث أنّ المادة 156 من قانون النقد والتسلیف تنص على أنه یتوجب على المصارف أن تراعي في استخدام الأموال التيتتلقاھا من الجمھور القواعد التي تضمن صیانة حقوقه، وعلیھا خصوصًا التوفيق بین مدة توظیفاتھا وطبیعة مواردھا،
وحيث أن المادة 168 من قانون النقد والتسلیف تنص على أن فتح حساب ادّخار یؤدّي إلى تسلیم المصرف صاحب الحسابدفترًا شخصیّا یكون بمثابة سند دَین للمودِع وھو غیر قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظھیر،
وحيث أنه بالرغم من كل ھذه الأحكام القانونیة الملزمة، لا تزال ودائع اللبنانیین وغیر اللبنانیین عالقة في المصارف، في ظل قلقالمودعین على مصیر ودائعھم، وغیاب أي خطة عملیة وجدّیة لإعادة الودائع لمالكيها،
لــــذلــــك
نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المعجَّل المكرَّر المُرفَق ربطًا، على أمل مناقشته وإقراره.
النواب .......
بيروت في / /2024
جانب دولة رئيس مجلس النواب الموقَّر
مذكّرة عملاً بأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب
(تبرير صفة الاستعجال المكرَّر)
لمّا كان ضمان واسترداد أموال المودعين المشروعة في المصارف من شأنهما أن يعزّزا الثقةَ بالنظام المصرفي اللبناني وإمكان اجتذاب أموال جديدة، خاصة أموال الاستثمار الأجنبي، وبالتالي دعم النموّ الاقتصادي، وذلك بشكل ملحٍّ،
لـــــذلـــــك
جئنا بمذكّرتنا الراهنة نطلب من دولتكم طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر، المُرفَق ربطًا، على مجلس النواب في أول جلسةٍ يعقدُها، راجين من المجلس الكريم إقراره وفق المواد 109 و110 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتفضلوا بقبول الاحترام
تعليقات: