خلال اعتصام سابق
605 أساتذة ينتظرون تفسير المادة السادسة التي تحرمهم من الملاك..
تعود قضية متخرجي المعهد الفني التربوي IPNET، في المطالبة بتعيين 605 متخرجين في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني بوظيفة أستاذ تعليم فني، الى الواجهة من جديد في ظل المراسلات القائمة حاليا بين لجنة المتابعة لمتخرجي المعهد والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بالاستناد الى القانون (بناء على استشارة رئيس مجلس شورى الدولة السابق د. يوسف سعد الله الخوري)، ومن وجهتي العدالة والمساواة ثانيا، بحيث إن جميع زملائهم المتخرجين من المعهد الفني التربوي منذ العام 1986 حتى العام 2003 قد عُيّنوا في ملاك المديرية المذكورة.
وقد أعدت لجنة المتابعة لمتخرجي المعهد دراسة تبين الحاجات الإجمالية في مدارس ومعاهد المعهد الفني التربوي، وتشمل إحصاء عدد المتخرجين من العام 2004 حتى العام 2009، وساعات تعاقدهم حسب الاختصاص فيتبين أن عدد المتخرجين هو 605 اساتذة (مناصفة بين المسلمين والمسيحيين)، أما مجموع ساعات التعاقد الإجمالي حسب الاختصاص للعام 2008/2009 فهو 2960464 ساعة، موزعين على 102 مدرسة، وعدد الاساتذة المتعاقدين هو 9646، أما عدد العقود (مدرسي، معهدي وجامعي) فهو 14856 عقدا، أما عدد المتخرجين من دورات 2004 وحتى 2009 فهو 605 أساتذة، أما الساعات المستحقة فهي 326700 ( بمعدل 540 ساعة سنويا).
وتشير اللجنة في دراستها الى ان النسبة المئوية لساعات التعاقد تشكل 11 في المئة من مجموع ساعات التعاقد الإجمالي، والنسبة المئوية لمتخرجي IPNET تشكل سبعة في المئة من مجموع عدد الاساتذة المتعاقدين الإجمالي.
واحتساب نصاب المتعاقد يكون كالتالي: 20 ساعة أسبوعيا ضرب 30 أسبوعا فيساوي 600 ساعة سنويا، أما نصاب الملاك، فهو 18 ساعة أسبوعيا ضرب 30 أسبوعا فيكون 540 ساعة سنويا.
ويرى نائب رئيس لجنة المتابعة حسن سرحان أن آلية التعيين التي يجب أن تعتمد بحق المتخرجين الحاليين البالغ عددهم 605 متخرجا هي الآلية نفسها التي كان بموجبها يتم تعيين متخرجي المعهد الفني التربوي سابقا والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند الخامس من المادة الثانية من المرسوم الرقم 16984 تاريخ 27/7/1964 (تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الإداري والتعليمي) المعدل بموجب المرسوم الرقم 3331 تاريخ 22/7/1986 والتي تقضي بالتعيين عن طريق الاختيار دون الخضوع لمبدأ المباراة.
ويفسر ذلك، بقوله: يعتبر التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) كشرط من شروط التعيين، والذي يجب عملا بنص المادة السادسة من المرسوم الرقم 10207 تاريخ 7/ 5/ 1975(تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته - أن يتقدم به الطلاب عند الانتساب لقاء إعطائهم منحة الإعاشة، قد سقط كشرط من شروط الانتساب لمّا توقف المعهد الفني التربوي عن إعطاء المنحة للطلاب في حينه ولم يعد يلزمهم بتقديمه, ليكون انتساب الطلاب في حينه بدون التعهد المومى اليه شرعيا وقانونيا بكل الوجوه.
ويوضح سرحان: أن الفقرة (أ) تشترط تقديم التعهد قبل التعيين، وقد أبدى المتخرجون المعنيون كزملائهم السابقين كامل استعدادهم لتقديمه عندما يطلب إليهم ذلك، وهم مطابقون لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة، وبالتالي وجب أن يجرى عليهم ما جرى على زملائهم من قبل.
وعن طريقة تعيين أستاذ التعليم الفني يشير الى أن الفقرة (أ) تنص على أنه يتم الاختيار من بين حملة الإجازة التعليمية الفنية في الاختصاص المطلوب، من بين متخرجي المعهد الفني التربوي الذين تعهدوا العمل لدى وزارة التعليم المهني والتقني -المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدة عشر سنوات على الأقل، وإذا تجاوز عدد المرشحين للعدد المطلوب يتم الانتقاء على أساس مجموع العلامات في شهاداتهم.
أما الفقرة (ب) فتقول إنه إذا استنفاد المرشحون المشار إليهم في الفقرة (أ) يتم التعيين عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها للمرشحين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرقم 8338 تاريخ 5/10/67 باستثناء من بلغ الدرجة الأولى في وظيفة أستاذ تعليم مهني أو أستاذ رسام.
أما النزاع الذي تعانيه لجنة المتابعة فيكمن بحسب سرحان في نص المادة السادسة من المرسوم الرقم 10207 تاريخ 7/ 5/ 1975(تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) المعدل بالمرسوم الرقم 2932 تاريخ 5/5/1980، من ان التعهد المنصوص عليه في المادة المذكورة منوط بالمنحة ومرتبط بها، حيث لم تنص المادة على التعهد بذاته فقط، إنما أناطته بالمنحة وربطته بها، ليكون هناك تلازم بيّن وصريح بين التعهد والمنحة، وهذا التلازم يعني ان وجود التعهد يستلزم وجود المنحة وكذلك عدم وجوده.
وتابع: لمّا توقفت إدارة المعهد المعنية في أوائل التسعينيات عن إعطاء المنحة الى الطلاب انتفى وجودها فاستلزم بالضرورة انتفاء وجود التعهد، وذلك لأن الإدارة نفسها - عملا بنص المادة - لم تعد تلزم الطلاب بتقديمه عندما توقفت عن إعطائهم المنحة. وبعد أن كان هذا التعهد شرطا من شروط الانتساب الى المعهد الفني التربوي IPNET مع وجود المنحة لم يعد كذلك مع عدم وجودها، ليكون انتساب الطلاب بدونه، شرعيا وقانونيا بكل الوجوه.
ومنذ مطلع العام لم تألُ لجنة المتابعة جهدا في شرح معاناتها للمسؤولين. فعقدت أربعة اجتماعات مع مستشار وزير التربية والتعليم العالي د. مازن الخطيب، وتم تزويده بجميع الملفات والمطالعات القانونية، كما عقدت سلسلة اجتماعات مع المدير العام للتعليم المهني أحمد دياب، وزارت حركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله وحازت دعمهم. ومن المسؤولين الذين التقتهم اللجنة وتبنوا قضيتهم النائب سمير الجسر، الوزير محمد الصفدي، الرئيس نجيب ميقاتي النائب سامي الجميل وأخيرا العماد ميشال عون.. وعلى الرغم من كثرة التحرك والتأييد إلا أن قضية متخرجي الـ IPNET، تبقى عالقة بانتظار تفسير نص المادة السادسة من المرسوم الرقم 10207/75، وحتى حصول ذلك، يبقى الانتظار سيد الموقف، ويستمر المتخرجون في التعاقد من دون الدخول الى الملاك برغم الحاجة إليهم.
تعليقات: