مجلس الوزراء يقرّ تعديل إقامة المجاملة لزوج وأولاد اللبنانية

 هويتها بيدها، في لقاء تضامني مع سميرة سويدان (م. ع. م)
هويتها بيدها، في لقاء تضامني مع سميرة سويدان (م. ع. م)


يحرّرهم من شرط «إجازة عمل» ..لكنه يؤشر إلى تدني سقف حقوق المواطِنة

أكد وزير الداخلية زياد بارود لـ«السفير» أن إقرار المرسوم رقم 4186 في مجلس الوزراء بتاريخ 31 أيار 2010، الخاص بمنح إقامة المجاملة لأسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، «يشمل الزوج والأولاد القاصرين والراشدين، وليس الأولاد فقط، والأهم أنه لا يشترط تقديمهم تعهداً لدى كاتب العدل بعدم مزاولة أي عمل في لبنان». وأشار بارود إلى أن إقامة المجاملة التي تجدد كل ثلاث سنوات، «مجانية».

ويقضي التعديل الذي اقترحه الوزير بارود بإضافة بند إلى الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم رقم 10188 الصادر بتاريخ 28 تموز 1962 والمعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم 10955 الصادر بتاريخ 17 أيلول 2003، على أن يحصل على إقامة المجاملة أيضاً «زوج اللبنانية الأجنبي بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها وأولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة، يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى... ويعدّ أجنبياً كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون 10/7/1962 الخاص بتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه». ويلاحظ هنا أن التعديل لم يستثن الفلسطيني كما كان حاصلاً في السابق.

ومع الإشارة إلى أهمية إقرار المرسوم 4186 في مجلس الوزراء وتوقيعه من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والمالية، لناحية تسهيل أمور عائلات اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، عرباً أو أجانب، تبقى العبرة في التنفيذ في دوائر الأمن العام.

وتخشى الجمعيات النسائية من مطبات التطبيق على الأرض، حيث شهدت الأشهر الأخيرة ترحيلاً ملحوظاً لأبناء لبنانيات من زواج أجنبي، على الرغم من شمولهم في شروط إقامة المجاملة التي عدلت في العام 2003. وكانت إقامة المجاملة وفق مرسوم العام 2003 تشمل أولاد اللبنانية تحت سن 15 سنة. وتشملهم من سن 15 سنة وما فوق، في حال استمروا في الدراسة مع تعهد بعدم مزاولة أي عمل على الأراضي اللبنانية.

والتعديل الذي جاء بناء على اقتراح بارود، شمل الزوج، وأخرج الإقامة من شروط السن والعمل. ولكن هل يكفي ذلك؟

«طبعاً لا»، تقول المنسقة الإقليمية لحملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» لينا أبو حبيب.

وبعد أن تثمن أبو حبيب اقتراح بارود والتعديل الذي أقر لناحية تسهيل حياة اللبنانيات وأسرهن مقارنة بالوضع الحالي القاسي، تشير إلى أن ذلك ليس إلا خطوة على طريق الحق الأساس الذي لا تقبل اللبنانيات بأقل منه، وهو حقهن بمنح الجنسية لأسرهن، زوجاً وأولادا.

وتشير ابو حبيب إلى ضرورة ان يصبح حق زوج وأولاد اللبنانية بالعمل تلقائياً من دون الحاجة إلى إجازة عمل، وكذلك الحق بالتملك (حتى للفلسطينيين من بينهم) وبالتعليم بعيداً عن الكوتا الأجنبية، وبالطبابة على حساب وزارة الصحة.

في المحصلة، يبدو أنه قد كتب على المرأة اللبنانية أن تنتظر، و«بالقطارة»، أبسط حقوقها المدنية التي تتيح لها لمّ شمل أسرتها من حولها، لو اختارت الزواج من غير لبناني، والإقامة في بلدها.

ومن المؤسف أن يُحتفل اليوم بإقرار المرسوم رقم 4186، كونه يكشف السقف المتدني لتمتع المواطنة اللبنانية بحقوقها.

ولا يقلل الميل المتشائم هذا من الجهود التي يبذلها الوزير بارود في سبيل مساواة المواطنة اللبنانية باللبناني الرجل، ومن بينها محاولته إدخال بند حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لعائلتها من غير اللبناني في البند الوزاري.

لكن، ينتج الوجع «النسائي» عن «اللوبي» السياسي والطائفي الفعّال الذي يستهدف أي خطوة إيجابية يمكن أن تمهد لحصول المرأة على حقها بمنح الجنسية لأسرتها، أسوة بما يحصل مع النساء العربيات في تونس ومصر والجزائر والمغرب، علماً أن الحملة الإقليمية لانتزاع المرأة العربية حقها بالجنسية انطلقت من لبنان في أواخر العام 2002، على أساس أننا «السباقون» في المدنية، كما ندّعي.

ولم يقتصر الأمر على أن أربع دول عربية سبقتنا في هذا المضمار، بل حصل أن أوعز وزير العدل في لبنان للنيابة العامة الإستئنافية بالطلب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل باستئناف حكم قضائي يقضي بمنح الجنسية إلى أولاد المواطنة اللبنانية سميرة سويدان من زوجها المصري المتوفى.. علماً أن استئناف الحكم هو من صلاحية وزارة الداخلية التي أعلن وزيرها يومها أنه لن يستأنف الحكم.

تبقى الإشارة إلى أن إقرار المرسوم تمّ وفقاً لإقتراح بارود، بعد تجاوز الملاحظات التي رفعها حوله المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني إلى مجلس الوزراء، والتي وصفتها حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» يومها بأنها «تحمل معاني ومضامين ازدراء تجاه النساء اللبنانيات وأزواجهن».

تعليقات: