بعد انقضاء اكثر من 7 اشهر على تعميمه، لاقى كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والقاضي بتسهيل أمور أزواج النساء اللبنانيات المقترنات بأجنبي واولادهن طريقه الى التنفيذ، بعدما علق في دهاليز الادارات المكلفة تنفيذه. ومع ان خطوة الوزير استتبعت بتعديلات اقرها مجلس الوزراء في 31 ايار الماضي على مرسوم عمره اكثر من اربعين عاما، الا انها بقيت حتى الامس القريب حبرا على ورق.
جديد الموضوع الخطوة التي اتخذها امس المدير العام للامن العام وفيق جزيني بالتعميم على مراكز الامن العام بدء العمل باقامة المجاملة وفقا لما نص عليه المرسوم 4186 الصادر في 31 ايار 2010.
صحيح ان القضية مزمنة، وهي شكلت جزءا من التجاذب القائم حول إقرار حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بأنّ تمنح أولادها جنسيتها، الا انها اكتسبت بعدا آخر في ظل الظروف الحاضرة، آخرها التسهيلات التي اقرت للاجئين الفلسطينيين بمنحهم حق العمل والتي ما لبثت ان استتبعت بتساؤلات عن مصير العائلات اللبنانية "المختلطة" والتي ما زالت تسير امورها، وفقا لقوانين وتشريعات "هرمة" ومعقدة.
والواقع ان وزير الداخلية والبلديات كان وجه كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام يتعلّق بتسهيل أمور اولاد النساء اللبنانيات المقترنات بأجنبي وازواجهن في كانون الاول الماضي. والكتاب الذي "اقر بأن حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بأنّ تمنح أولادها جنسيتها ما زال موضع تجاذب ونقاش، ولم يسلك دربه إلى التشريع" تحدث عن "عدد لا يستهان به" من اللبنانيات المقترنات بأجنبي و"الذي يرزح تحت وطأة إجراءات مضنية تفاقم شعورهنّ وشعور عائلاتهن بعدم المساواة مع الرجل اللبناني، الذي يتيح له القانون منح زوجته الأجنبية الجنسية اللبنانية بعد مضي سنة واحدة على الزواج، وأن يمنح أولاده منها الجنسية اللبنانية بحكم الولادة."
وبعدما اشار الى البعد الانساني للقضية والتعديلات المرجوة على القوانين، لفت الى اهمية "المساهمة في معالجة جزء من المشاكل الاجتماعية التي تحملها في طياتها"، مشددا على "تسهيل أمور الأشخاص المعنيين بهذا الملف عبر اتخاذ تدابير وإجراءات تضمن حصولهم على إقامة مجاملة (مجانية)، إضافة إلى معاملتهم بما يتناسب مع ارتباطهم العائلي والعاطفي والفعلي مع لبنان."
وعليه، طلب بارود من المديرية المذكورة العمل على وضع تصور شامل وعملي يهدف إلى منح زوج المرأة اللبنانية، إذا كان أجنبياً "إقامة مجاملة" (مجانية ومعفاة من أي رسم) طويلة الأمد تصل الى حدود (5 سنوات) إذا كان مستوفياً شروطا معينة (كانقضاء مدة معينة على زواجهما واشتراط حيازته إجازة عمل أو أي أوراق ثبوتية أخرى).
كذلك، طلب منح أولاد المرأة اللبنانية المولودين من زواجها بأجنبي إقامة مجاملة (مجانية ومعفاة من أي رسم)، مدتها (5 سنوات)، على ألا تخضع لأي شرط إضافي إذا كانوا قاصرين، وتطبق في شأنها الشروط المذكورة أعلاه إذا كانوا راشدين.
وفي الكتاب نفسه، اكد ضرورة "لحظ آلية خاصة بالأشخاص المعنيين بالموضوع المثار، لا سيما لجهة كيفية تقديم طلباتهم، الى تخصيص شباك خاص بهم ".
طبعا، لم يبق تعميم الوزير "يتيما". ففي 31 ايار الماضي، اقر مجلس الوزراء المرسوم رقم 4186 والخاص بمنح أسرة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني إقامة المجاملة وهو "يشمل الزوج والأولاد القاصرين والراشدين، وليس الأولاد فقط، ولا يشترط تقديمهم تعهداً لدى كاتب العدل بعدم مزاولة أي عمل في لبنان"، على ما اوضح وزير الداخلية في تصريحات صحافية سابقة علما ان المرسوم صدر في الجريدة الرسمية في حزيران الماضي.
وقضى التعديل الذي اقترحه بارود بإضافة بند إلى الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم رقم 10188 الصادر في 28 تموز 1962 والمعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم 10955 الصادر في 17 أيلول 2003. وفيه يحصل على إقامة المجاملة أيضاً «زوج اللبنانية الأجنبي بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها وأولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة، يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى. ويعدّ أجنبياً كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون 10/ 7/ 1962 الخاص بتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه". ولم يستثن التعديل الفلسطينيين.
وغني عن التذكير ان المرسوم حظي بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والمال.
قرار و... تنفيذ
حتى الامس القريب كانت الزيارة الميدانية للمديرية العامة للامن العام تبين وضعا صعبا. بين "حبر" القرارات "وورق" التنفيذ، شوائب عدة. بدأت شكلا مع عدم تخصيص شباك خاص للعائلات "المختلطة"، ما عنى حكما اختلاط "حابل" اللبنانيين وعائلاتهم "بنابل" الاجانب ومعقبي المعاملات على انواعهم. وانتهت باستثناء الازواج من التسهيلات التي اقرتها القرارات والمراسيم، وهو استثناء تباينت التبريرات حياله. ففي وقت افاد فيه موظف بان القضية تخضع للدرس المستمر، نفى آخر علمه بالتدابير الجديدة، فيما يحيلك ثالث على الضابط المسؤول عن الدائرة كاشفا ان الموظفين يتلقون شكاوى يومية في هذا الخصوص و"ان حل القضية يريحهم كما يريح اللبنانيين المعنيين باعتباره يخفف عن كاهلهم عناء معاملات وضغط مراجعات يفترض ان تختصر او تلغى نتيجة القرارات الجديدة".
اكثر من ذلك، شملت شظايا الضياع موظفو "ليبان بوست" الذين منحوا حق انجاز المعاملات الرسمية بالبريد، اسوة بما يحصل في العالم المتقدم. هناك ايضا سادت حيرة حيال المستندات المطلوبة والآلية المرجوة.
خطوة المدير العام الجديدة هي اذن مهمة، وتبقى طبعا رهن متابعة. وعلم ان وزير الداخلية والبلديات كلف مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب في الامن العام متابعة التنفيذ وعرض الصعوبات التي تعترضها على المدير العام للامن العام في هذا الصدد.
المستندات
ما هي المستندات المطلوبة لإقامات المجاملة؟
• زوج اللبنانية الأجنبي بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها:
- وثيقة زواج منفذة أصولاً في لبنان.
- سند ملكية أو إيجار.
- جواز سفر صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو تذكرة هوية صالحة مع قسيمة عودة اذا كان من التابعية السورية.
- صورة شمسية عدد 2 ملونة حديثة قياس 4X4.
- تعبئة طلب إقامة مجاملة شخصياً من الانموذج المرفق للعرب والأجانب وتوقيعه أمام الموظف المختص في دوائر ومراكز الأمن العام.
• أولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى:
- وثيقة ولادة أو أي مستند رسمي يثبت ان والدة طلب الاقامة لبنانية.
- جواز سفر صالح لمدّة ثلاث سنوات على الأقل أو تذكرة هوية صالحة مع قسيمة عودة إذا كان من التابعية السورية.
- صورة شمسية عدد 2 ملونة حديثة قياس 4X4.
- تعبئة طلب اقامة مجاملة شخصياً من الأنموذج المرفق للعرب والأجانب وتوقيعه أمام الموظف المختص في دوائر ومراكز الأمن العام.
تعليقات: